أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

3071 - هل يجب على المرأة إرضاع ولدها؟

24-06-2010 27154 مشاهدة
 السؤال :
امرأة وضعت حملها وحصل خلاف شديد بينها وبين زوجها، فهل من حقِّ الزوج أن يلزم زوجته بإرضاع ولده؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 3071
 2010-06-24

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فلا خلاف بين الفقهاء في وجوب إرضاع الطفل ما دام في حاجة إليه وهو في سن الرضاع.

ولكن اختلف الفقهاء فيمن يجب عليه الرضاع.

فعند الشافعية والحنابلة يجب على الأب استرضاع ولده، ولا يجب على الأم الإرضاع، وليس للزوج أن يجبرها، إلَّا إذا لم يجد الأب من ترضع له غيرها، أو لم يقبل الطفل ثدي غيرها، أو لم يكن للأب ولا للطفل مال، فيجب عليها إرضاعه.

وعند الحنفية: يجب على الأم أن ترضع ولدها ديانةً لا قضاء.

وعند المالكية: يجب الإرضاع على الأم بدون أجرة إذا كانت ممن يرضع مثلها.

وبناء على ذلك:

فإذا لم يجد الأب من يرضع الطفل سوى أمه، أو لم يقبل الطفل ثدي غيرها، ولم يكن عند الأب مال ولا عند الطفل فإنه يجب على الأم أن ترضع طفلها بلا خلاف بين الفقهاء.

أما إذا وجد من يرضعه أو كان عند الأب أو الطفل مال فإنه لا يجب على المرأة أن ترضع ولدها، ولكن هذا لا يليق بالمرأة المسلمة المؤمنة، لأن رفض إرضاع الطفل بدون عذر شرعي دليل على قسوة القلب ونزع الرحمة منه، ومن نزعت من قلبها الرحمة فلا خير فيها.

والعاقل هو الذي لا يُحمِّلُ الآخرين وزر أحد، فكيف إذا كان طفلاً رضيعاً؟ فما هي جريمة هذا الطفل؟ ألا تخشى هذه المرأة من موت الطفل وأن تندرج تحت قوله تعالى: {وَإِذَا الْمَوْؤُودَةُ سُئِلَت * بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَت}؟

أسأل الله تعالى أن لا ينزع الرحمة من قلوبنا جميعاً. هذا، والله تعالى أعلم.

 

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
27154 مشاهدة