أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

2249 - تزوجت في عدتها بعد الطلاق بأسبوع

10-08-2009 88714 مشاهدة
 السؤال :
امرأة ذهبت إلى بيت أهلها بسبب خلاف شديد مع زوجها، وبقيت في بيت أهلها سنة ونصف، وبعد ذلك طلَّقها زوجها، وبعد طلاقها بأسبوع تزوجت من رجل آخر بناء على قول بعض الناس لها: إن المرأة إذا غابت عن زوجها ثلاثة أشهر فإنها تطلق منه، فماذا يترتب على هذه المرأة؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 2249
 2009-08-10

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فهجر الزوج زوجته سنوات طويلة أم قصيرة لا يحل عرى الزوجية بينهما، فهي في عصمته حتى يطلِّقها الزوج، أو القاضي، أو يموت عنها زوجها.

وإذا طلق الرجل زوجته بعد هجرها بسنوات فإن الطلاق يقع عليها وتجب عليها العدة بالطلاق من تاريخ وقوع الطلاق عليها، وليس من تاريخ هجره لها، وعدتها ثلاث حيضات إن لم تكن حاملاً، أو لم تكن دخلت سن اليأس، فإن لم تكن حاملاً ودخلت سن اليأس فعدتها تسعون يوماً، فإن كانت حاملاً فعدَّتها وضع الحمل، ولا يجوز أن تُخطب في فترة عدتها فضلاً عن إجراء عقد زواج عليها من رجل آخر، فإذا أُجريَ عقد زواج عليها ـ من غير زوجها الذي طلَّقها ـ وهي في عدتها فالعقد باطل قبل الدخول ولا يترتب عليه أي أثر شرعي، فإذا تمَّ بعده الدخول وهما لا يعرفان الحكم الشرعي فيكون الدخول وطأً بشبهة يجب بعده التفريق بينهما، وإن كانا يعلمان حرمة هذا الفعل فإنهما يعتبران زانيين ويقام عليهما الحد.

وبناء على ذلك:

فغياب الزوج عن زوجته أشهراً أو سنوات لا تطلق به المرأة من زوجها. هذا أولاً.

ثانياً: زواج المرأة بعد طلاقِها بأسبوع باطل، فإذا لم يتم الدخول فلا يترتب عليه أي أثر شرعي، وإذا تمَّ الدخول بينهما وجب عليهما أن يفترقا، وإلا فرق بينهما القاضي مع التوبة والاستغفار.

ثالثاً: فإذا تمَّ التفريق بينهما وجب على المرأة أن تكمل عدتها زوجها الأول إذا لم تكن قد انتهت، وتعتدُّ ثانية من الرجل الثاني إذا تمَّ الدخول بها، وبعد انتهاء عدتها لها أن تتزوَّج ممن شاءت من غير محارمها.

رابعاً: إذا لم يفترقا بعد معرفة الحكم الشرعي فإنهما يعتبران زانيين يقام عليهما الحد. هذا، والله تعالى أعلم.

 

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
88714 مشاهدة