أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

6113 - ماذا يصلي من فاتته صلاة الجمعة؟

27-01-2014 24506 مشاهدة
 السؤال :
إذا فاتتني صلاة الجمعة لعذر (ما) فماذا يجب عليَّ أن أصلي، الظهر أم الجمعة؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 6113
 2014-01-27

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

أولاً: نَصَّ الفُقَهاءُ بالاتِّفاقِ على أنَّ القَضاءَ يَجِبُ أن يَكونَ حَسبَ الأداءِ، وصَلاةُ الجُمُعَةِ تُؤَدَّى بِشَرائِطَ مَخصوصَةٍ لا يُمكِنُ تَحصيلُها للفَردِ، بِخِلافِ سَائِرِ المَكتوباتِ.

ثانياً: ذَهَبَ جُمهورُ الفُقَهاءِ وعامَّةُ الفُقَهاءِ على أنَّ من لم يَحضُرْ صَلاةَ الجُمُعَةِ لِعُذْرٍ شَرعِيٍّ من مَرَضٍ أو خَوفٍ أو غَيرِهِ، أو لِسَبَبٍ من الأسبابِ صَلَّى ظُهراً، وهكذا بالنِّسبَةِ للمَرأةِ إذا لم تَشهَدْ صَلاةَ الجُمُعَةِ فإنَّها تُصَلِّي ظُهراً.

جاءَ في بَدائِعِ الصَّنائِعِ: وَأَمَّا إذَا فَاتَتْ عَنْ وَقْتِهَا، وَهُوَ وَقْتُ الظُّهْرِ، سَقَطَتْ عِنْدَ عَامَّةِ الْعُلَمَاءِ؛ لِأَنَّ صَلَاةَ الْجُمُعَةِ لَا تُقْضَى.

وبناء على ذلك:

فإذا فاتَتْ صَلاةُ الجُمُعَةِ لِعُذْرٍ شَرعِيٍّ أو غَيرِ شَرعِيٍّ وَجَبَ عَلَيكَ أن تُصَلِّيَ صَلاةَ الظُّهرِ أربَعَ رَكعاتٍ، ولا يَصِحُّ أن تُصَلِّيَ صَلاةَ الجُمُعَةِ رَكعَتَينِ. هذا، والله تعالى أعلم.

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
24506 مشاهدة