أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

6877 - موضع القطع من اليد في السرقة

04-05-2015 3636 مشاهدة
 السؤال :
من أين تقطع يد السارق؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 6877
 2015-05-04

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فقد اتَّفَقَ الفُقَهَاءُ على أَنَّ عُقُوبَةَ السَّارِقِ قَطْعُ يَدِهِ، لِقَولِهِ تعالى: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالَاً مِنَ اللهِ واللهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾.

وجَاءَ في الخَبَرِ، أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللهُ عَنهُ قَرَأَ: (فَاقْطَعُوا أَيْمَانَهُمَا) رواه البيهقي.

وذَهَبَ جُمهُورُ الفُقَهَاءِ إلى أَنَّ قَطْعَ اليَدِ يَكُونُ من الكُوعِ، وهوَ مِفْصَلُ الكَفِّ، لأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وعَلَى آلِهِ وصَحْبِهِ وسَلَّمَ قَطَعَ يَدَ السَّارِقِ من الكُوعِ.

وبناء على ذلك:

فإذا تَحَقَّقَتْ شُرُوطُ إِقَامَةِ حَدِّ السَّرِقَةِ، فَإِنَّهَا تُقْطَعُ من الرُّسْغِ، لا من المِرْفَقِ، ولا من المِنْكَبِ، لأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وعَلَى آلِهِ وصَحْبِهِ وسَلَّمَ أَمَرَ بِقَطْعِ يَدِ السَّارِقِ من الرُّسْغِ. هذا، واللهُ تعالى أعلم.

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
3636 مشاهدة