أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

1264 - حكم الصلاة في القطار أو الطائرة

23-07-2008 12817 مشاهدة
 السؤال :
ما هو حكم صلاة المسافر في القطار أو في الطائرة للفرائض والنوافل؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 1264
 2008-07-23

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فقد اتفق الفقهاء على أن القيام ركن في الصلاة المفروضة على القادر عليه، وكذلك في الواجب عند الحنفية، لقوله تعالى: {حَافِظُواْ عَلَى الصَّلَوَاتِ والصَّلاَةِ الْوُسْطَى وَقُومُواْ لِلّهِ قَانِتِين}. ولقوله صلى الله عليه وسلم: (صَلِّ قَائِمًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبٍ) رواه البخاري. وأجمع العلماء على أنه لا يجوز لأحد أن يصلي فريضة على الراحلة من غير عذر، أما صلاة النافلة على الراحلة فإنها جائزة باتفاق الفقهاء.

وبناء على ذلك:

فلا تصح صلاة الفريضة في السيارة أو القطار أو الطائرة مع القدرة على النزول، فإن عجز عن النزول وخشي فوات الوقت، فإنه يصلي قائماً إن أمكنه ذلك، فإن عجز عن القيام صلى قاعداً راكعاً ساجداً، فإن عجز عن القعود صلى مومئاً، ينحني إلى السجود أكثر من الركوع.

أما صلاة التطوع على الراحلة فإنها جائزة باتفاق الفقهاء، لقوله تعالى: {وَلِلّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّواْ فَثَمَّ وَجْهُ الله}. يقول ابن عمر رضي الله عنهما: (نزلت هذه الآية في التطوّع خاصة) رواه البيهقي، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم (كَانَ يُسَبِّحُ عَلَى ظَهْرِ رَاحِلَتِهِ حَيْثُ كَانَ وَجْهُهُ يُومِئُ بِرَأْسِهِ) رواه البخاري. وفي رواية، (غَيْرَ أَنَّهُ لا يُصَلِّي عَلَيْهَا الْمَكْتُوبَةَ) رواه البخاري ومسلم. هذا، والله تعالى أعلم.

 

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
12817 مشاهدة