أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

6671 - حكم صلاة النافلة لمن عليه قضاء صلوات

07-01-2015 7357 مشاهدة
 السؤال :
إنسان عليه قضاء صلوات كثيرة، فهل صحيح أنه لا يجوز له أن يصلي النوافل حتى ينهي القضاء الذي عليه؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 6671
 2015-01-07

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فقد جَاءَ في حَاشِيَةِ رَدِّ المُحتَارِ: وَأَمَّا النَّفَلُ فَقَالَ فِي الْمُضْمَرَاتِ: الِاشْتِغَالُ بِقَضَاءِ الْفَوَائِتِ أَوْلَى وَأَهَمُّ مِنْ النَّوَافِلِ إلَّا سُنَنَ الْمَفْرُوضَةِ وَصَلَاةَ الضُّحَى وَصَلَاةَ التَّسْبِيحِ وَالصَّلَاةَ الَّتِي رُوِيَتْ فِيهَا الْأَخْبَارُ. أَيْ كَتَحِيَّةِ الْمَسْجِدِ، وَالْأَرْبَعِ قَبْلَ الْعَصْرِ وَالسِّتِّ بَعْدَ الْمَغْرِبِ.

هذا عِندَ الحَنَفِيَّةِ.

وعِندَ السَّادَةِ الشَّافِعِيَّةِ، يَجِبُ على مَن عَلَيهِ قَضَاءُ صَلَوَاتٍ أن يَشْرَعَ في قَضَائِهَا فَورَاً، ولا يَجُوزُ لَهُ أن يَشْتَغِلَ بِصَلاةِ التَّطَوُّعِ مُطْلَقَاً، سَوَاءٌ كَانَت رَاتِبَةً، أو غَيرَهَا، حَتَّى تَبْرَأَ ذِمَّتُهُ من الفَوَائِتِ.

وبناء على ذلك:

فالأَولَى في حَقِّ مَن كَانَ عَلَيهِ قَضَاءُ صَلَوَاتٍ أن يُسْرِعَ لِقَضَاءِ الفَوَائِتِ أَوَّلاً، وَلَكِنَّهُ إنْ صَلَّى النَّوَافِلَ فَصَلاتُهُ صَحِيحَةٌ، ومَأْجُورٌ عَلَيهَا إنْ شَاءَ اللهُ تعالى. هذا، والله تعالى أعلم.

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
7357 مشاهدة