أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

3827 - حرم بعض أولاده من المساعدة الفورية بعد الوفاة

21-03-2011 53507 مشاهدة
 السؤال :
توفي والدي وكان معلماً في بعض المدارس، وقد اوصى قبل وفاته أن توزع المساعدة الفورية التي تؤخذ من نقابة المعلمين لزوجته ولولديه، وحرم بقية الأولاد من هذه المساعدة، فهل المساعدة حق الورثة أم حق الذين أوصى لهم؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 3827
 2011-03-21

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فإن الاشتراك في نقابة المعلمين هو نوع من أنواع عقود التأمين التي اختلف فيها الفقهاء، فمنهم من أجازها، ومنهم من حرَّمها، وأنا أفتي بتحريم عقود التأمين كلها. هذا أولاً.

ثانياً: بعد الاطلاع على النظام الداخلي لنقابة المعلمين، تبين أن المبلغ الذي يُدفع بعد وفاة المعلم مساعدةً فورية ً هو حقٌ لجميع الورثة، ولأنه بإمكان المعلم أن يختار من شاء من ورثته، أو غيرهم بقبض هذا المبلغ وأخذه لنفسه أو لغيره، ولا دخل لنقابة المعلمين في هذا الاختيار، وهذا النظام مخالف لما عليه مديرية التكافل الاجتماعي حيث تقدم المساعدة منحةً للزوجة، وفي حال غيابها يكون منحة للأولاد، وهكذا بترتيب معين عندهم.

وبناء على ذلك:

فإذا تمَّ قبض المساعدة الفورية بعد وفاة المعلم، فعلى قول من قال بجوازه، فإنَّ هذه المساعدة تعتبر من جملة تركة المعلم، وهي حق للورثة جميعاً، ولا وصية لوارث.

فإذا أوصى المعلم قبل وفاته بصرف هذه المعونة للزوجة ولولديه، وحَرَمَ بقية الورثة من هذه المساعدة، فإنَّ هذه الوصية موقوفة على إجازة الورثة البالغين، فإن أجازوها بدون إجبار ولا إكراه صحَّت الوصية ونُفِّذت وإذا لم يجيزوها فهي من حق الورثة جميعاً يقتسموها قسمة شرعية مع بقية التركة. هذا، والله تعالى أعلم.

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
53507 مشاهدة