أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

6399 - بيع أدوات الزينة للمتبرجة

17-06-2014 47518 مشاهدة
 السؤال :
هل يجوز بيع أدوات الزينة للمرأة المتبرجة؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 6399
 2014-06-17

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فَيَقولُ اللهُ تعالى: ﴿وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ﴾. فالبَيعُ للمَوَادِّ غَيرِ المُحَرَّمَةِ شَرعاً جَائِزٌ شَرعاً بِشَكلٍ عامٍّ، ومن جُملَةِ ذلكَ بَيعُ أدَواتِ الزِّينَةِ للنِّسَاءِ إن كَانَت مَصنُوعَةً من المَوَادِّ الطَّاهِرَةِ.

إلى جَانِبِ هذا أَمَرَنا اللهُ عزَّ وجلَّ أن نَتَعَاوَنَ على البِرِّ والتَّقوَى، ونَهانا عن التَّعَاوُنِ بالإثمِ والعُدوانِ، قال تعالى: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾.

وبناء على ذلك:

فَبَيعُ أدَواتِ الزِّينَةِ للنِّسَاءِ بِشَكلٍ عامٍّ جَائِزٌ شَرعاً، ولكن إذا عَلِمَ البَائِعُ بأنَّ المَرأَةَ سَتَجعَلُ تِلكَ الزِّينَةَ على جَسَدِها وتَخرُجُ به إلى الشَّارِعِ مُتَبَرِّجَةً فلا يَجُوزُ لَهُ أن يَبِيعَها ذلكَ، لما في ذلكَ من التَّعَاوُنِ على الإثمِ والعُدوانِ.

أمَّا إذا عَلِمَ بأنَّها سَتشتَرِي ذلكَ للتَّزَيُّنِ به أمامَ زَوجِها، أو أمامَ النِّسَاءِ المُسلِماتِ فلا حَرَجَ. هذا، والله تعالى أعلم.

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
47518 مشاهدة