أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

187 - متى يكون الطلاق رجعياً, ومتى يكون بائناً؟

25-04-2007 333180 مشاهدة
 السؤال :
متى يكون الطلاق رجعياً، ومتى يكون بائناً؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 187
 2007-04-25

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فَقَد ذَهَبَ جُمْهُورُ الفُقَهَاءِ إلى أَنَّ طَلَاقَ الزَّوْجِ يَكُونُ رَجْعِيَّاً دَائِمَاً، وَلَا يَكُونُ بَائِنَاً إِلَّا في أَحْوَالٍ ثَلَاثٍ، وَهِيَ:

أولاً: الطَّلَاقُ قَبْلَ الدُّخُولِ يَكُونُ بَائِنَاً.

ثانياً: الطَّلَاقُ عَلَى مَالٍ ـ كَالمُخَالَعَةِ ـ يَكُونُ بَائِنَاً.

ثالثاً: الطَّلَاقُ الثَّلَاثُ يَكُونُ بَائِنَاً بَيْنُونَةً كُبْرَى، لِقَوْلِهِ تعالى: ﴿فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجَاً غَيْرَهُ﴾.

وَذَهَبَ الحَنَفِيَّةُ إلى أَنَّ لَفْظَ الحَرَامِ يَقَعُ الطَّلَاقُ بِهِ بَائِنَاً. وَمَعْنَى بَائِنٍ: أَنَّ الزَّوْجَةَ لَا تَحِلُّ لِزَوْجِهَا إِلَّا بِعَقْدٍ وَمَهْرٍ جَدِيدَيْنِ، مَعَ وُجُودِ الوَلِيِّ وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ ـ هَذَا عِنْدَ غَيْرِ الحَنَفِيَّةِ، وَعِنْدَ الحَنَفِيَّةِ يَكْفِي الشُّهُودُ غَيْرُ العُدُولِ، وَلَا يُشْتَرَطُ الوَلِيُّ في البَالِغَةِ العَاقِلَةِ ـ وفي حَالِ غِيَابِ الوَلِيِّ يَنُوبُ عَنْهُ القَاضِي، هَذَا إِذَا كَانَ الطَّلَاقُ مَرَّةً أَو مَرَّتَيْنِ، أَمَّا الثَّلَاثَةُ فَلَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجَاً غَيْرَهُ. هذا، والله تعالى أعلم.

 

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
333180 مشاهدة