أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

287 - دخول الجنب والحائض والنفساء المسجد

06-02-2008 15692 مشاهدة
 السؤال :
هل يصح دخول الجنب والحائض والنفساء المسجد؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 287
 2008-02-06

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

يَحْرُمُ عَلَى الجُنُبِ وَالحَائِضِ وَالنُّفَسَاءِ الدُّخُولُ إلى المَسْجِدِ، وَلَو لِتَعَلُّمِ العِلْمِ، لِمَا رَوَتِ السَّيِّدَةُ عَائِشَةُ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: جَاءَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ وَوُجُوهُ بُيُوتِ أَصْحَابِهِ شَارِعَةٌ في المَسْجِدِ، فَقَالَ: «وَجِّهُوا هَذِهِ البُيُوتَ عَنِ المَسْجِدِ».

ثُمَّ دَخَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ يَصْنَعِ القَوْمُ شَيْئَاً رَجَاءَ أَنْ تَنْزِلَ فِيهِمْ رُخْصَةٌ، فَخَرَجَ إِلَيْهِمْ بَعْدُ فَقَالَ: «وَجِّهُوا هَذِهِ البُيُوتَ عَنِ المَسْجِدِ، فَإِنِّي لَا أُحِلُّ المَسْجِدَ لِحَائِضٍ وَلَا جُنُبٍ» رواه أبو داود. هذا، والله تعالى أعلم.

 

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
15692 مشاهدة