أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

6373 - سجود التلاوة خلف التالي

04-06-2014 140 مشاهدة
 السؤال :
إذا كنا في جماعة نقرأ القرآن العظيم، فقرأ أحدنا آية السجدة، ونحن نسمع، فهل تجب علينا سجدة التلاوة، ولو لم يسجد التالي؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 6373
 2014-06-04

 

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فَسَجدَةُ التِّلاوَةِ عِندَ الحَنَفِيَّةِ وَاجِبَةٌ على التَّالي والسَّامِعِ، والسُّنَّةُ في أداءِ سَجدَةِ التِّلاوَةِ أن يَتَقَدَّمَ التَّالي الصَّفَّ، ويُصَفُّ السَّامِعُونَ خَلفَهُ، فَيَسجُدُ التَّالي والسَّامِعُونَ، وذلكَ لما وَرَدَ في المُستَدرَكِ للحاكم عن أبي سَعِيدٍ الخُدرِيِّ رَضِيَ اللهُ عنهُ أنَّهُ قال: قَرَأَ رَسولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ ﴿ص﴾ وهوَ على المِنبَرِ، فَلَمَّا بَلَغَ السَّجدَةَ، نَزَلَ فَسَجَدَ وَسَجَدَ النَّاسُ مَعَهُ؛ وفي هذا دَلِيلٌ على أنَّ السَّامِعَ يَتبَعُ التَّاليَ في السَّجدَةِ.وعِندَ غَيرِ الحَنَفِيَّةِ سُجُودُ التِّلاوَةِ سُنَّةٌ للتَّالي والسَّامِعِ، روى الإمام البخاري عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ رَضِيَ اللهُ عنهُ قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ ﴿وَالنَّجْمِ﴾ فَلَمْ يَسْجُدْ فِيهَا.

وروى البيهقي عن رَبِيعَةَ بنِ عَبدِ الله رَضِيَ اللهُ عنهُ قال: قَرَأَ عُمَرُ بنُ الخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عنهُ يَومَ الجُمُعَةِ سُورَةَ النَّحلِ، حتَّى إذا جَاءَتِ السَّجدَةُ، نَزَلَ فَسَجَدَ وَسَجَدَ النَّاسُ، حتَّى إذا كَانَتِ الجُمُعَةُ الثَّانِيَةُ قَرَأَ بِها، حتَّى إذا جَاءَتِ السَّجدَةُ قال: يا أيُّها النَّاسُ، إنَّا لم نُؤمَرْ بالسُّجُودِ، فَمَن سَجَدَ فقد أصابَ وأحسَنَ، ومن لم يَسجُدْ فلا إثمَ عَلَيهِ؛ قال: ولم يَسجُدْ عُمَرُ.

وروى البيهقي وابن أبي شيبةَ عن زَيدِ بنِ أَسلَمَ رَضِيَ اللهُ عنهُ، أنَّ غُلاماً قَرَأَ عِندَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ السَّجدَةَ، فانتَظَرَ الغُلامُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ أن يَسجُدَ، فَلَمَّا لم يَسجُدْ قال: يا رَسولَ الله، أَلَيسَ في هذهِ السُّورَةِ سَجدَةٌ؟

قال: «بَلى، ولكِنَّكَ كُنتَ إِمَامَنا فِيها، فَلَو سَجَدتَ لَسَجَدنا».

 وبناء على ذلك:

فَيُستَحَبُّ عِندَ الحَنَفِيَّةِ أن يَسجُدَ التَّالي أولاً والسَّامِعُ يَقتَدِي بِهِ اقتِدَاءً صُورِيَّاً لا حَقِيقَةً، ولو تَرَكَ التَّالي السُّجُودَ فإنَّهُ لا يَسقُطُ عن السَّامِعِ، ويَجِبُ عَلَيهِ السُّجُودُ.

أمَّا عِندَ الشَّافِعِيَّةِ، فمن السُّنَّةِ أن يَسجُدَ التَّالي أولاً، ثمَّ السَّامِعُ، فإذا لم يَسجُدِ التَّالي فلا حَرَجَ على السَّامِعِ من تَرْكِها. هذا، والله تعالى أعلم.

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
140 مشاهدة
الملف المرفق