أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

3941 - بيع بعض أثاث المسجد إذا كان تالفاً

08-05-2011 22119 مشاهدة
 السؤال :
إذا وُجِدَت بعض الأثاثات الموقوفة في المساجد القديمة، ولم تعد صالحة للاستعمال، فهل يجوز بيعها وصرفها لجمعية خيرية، أم يجب ردُّ هذا المال إلى المسجد نفسه؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 3941
 2011-05-08

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فقد ذكر جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والحنابلة والشافعية إلى جوازِ بيع الموقوفِ إذا تعطَّل وصار بحالةٍ لا يُنتفَع بها، ثم يُجْعَلُ ثمنه في محله.

وبناء على ذلك:

فإذا أصبح بعض الأثاثات الموقوفة في بعض المساجد القديمة لا يُنْتَفع بها بحال من الأحوال، فلا حرج من بيعها بالسعر السوقي لها، ثم ردِّ هذا المال إلى المسجد بشراء أثاثٍ مثلَ الذي تمَّ بيعه، وإن لم يكن المسجد بحاجة إلى هذه الأثاثات فلا حرج من شراء ما يحتاج إليه المسجد، ولا يجوز صرف قيمة هذه الأثاثات لجهةٍ خيرية.

ويجب أن يقوم ببيع هذه الأثاثات لجنة مستأمنة مكلفة من الجهة المسؤولة عن الأوقاف تراقب الله تعالى في تصرفها، وأن تستحضر هذه اللجنة قول الله تعالى: {وَالله يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ}. هذا، والله تعالى أعلم.

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
22119 مشاهدة