أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

1850 - توفي في حادث وتقطع جسده فهل يغسل؟

09-03-2009 12452 مشاهدة
 السؤال :
توفي رجل في حادث سير، وتقطَّع بعض جسده، فهل يجب تغسيله أم لا؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 1850
 2009-03-09

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فتغسيل الميت واجب كفاية عند جمهور الفقهاء، والأصل في ذلك تغسيل الملائكة عليهم السلام لآدم عليه السلام، ثم قالوا: (يَا بَنِي آدَمَ هَذِهِ سُنَّتُكُمْ) رواه أحمد والحاكم والبيهقي.

وقد اتفق الفقهاء على أنه إذا انقطع جزء من الميت فإنه يغسل مع سائر جسده ويجعل مع أكفانه.

وبناء على ذلك:

فإن جسد المتوفى يغسل مع أعضائه المتقطعة، وتجعل مع أكفانه. ونسأل الله العفو والعافية وحسن الختام. آمين. هذا، والله تعالى أعلم.

 

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
12452 مشاهدة