أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

2550 - طلب منه قرضاً فاشترط أن يعطيه داره ليسكنها

19-12-2009 18643 مشاهدة
 السؤال :
طلب مني صديق لي مبلغاً من المال قرضاً إلى أجل، فاشترطت عليه أن يعطيني داراً له أسكنها خلال فترة القرض، فهل هذا جائز شرعاً؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 2550
 2009-12-19

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فالدار مقابل الدين تعتبر رهناً، والرهن عقد توثيق للدين وضمان لاستيفائه، والدار تكون أمانة عند المرتهن (الدائن)، فإذا طلب الدائن من المدين الاستفادة من الدار فهو غير جائز وحرام، وذلك للأسباب التالية:

الأول: أنه شرط فاسد، لأنه يخالف مقتضى العقد، لأن الرهن عقد توثيق لا عقد استثمار وانتفاع.

الثاني: لأنهما عقدان في عقد واحد، عقد قرض وانتفاع.

الثالث: للقاعدة الفقهية التي تقول: (كل قرض جرَّ نفعاً فهو ربا).

وبناء على ذلك:

فلا يجوز الانتفاع من الدار بدون أجر أو بأجر رمزي، إلا إذا دفعت أجر المثل، وإلا وقعت في شبهة الربا. هذا، والله تعالى أعلم.

 

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
18643 مشاهدة