أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

2701 - حكم الصلاة خلف من يتلفظ بكلمة الكفر

01-03-2010 23 مشاهدة
 السؤال :
مَا حُكْمُ الصَّلَاةِ خَلْفَ مُسْلِمٍ يَتَلَفَّظُ بِكَلِمَةِ الكُفْرِ وَالعِيَاذُ بِاللهِ تعالى؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 2701
 2010-03-01

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فَالوَاجِبُ عَلَيْنَا حُسْنُ الظَّنِّ بِالمُسْلِمِينَ، فَإِذَا رَأَيْتَ إِنْسَانًا تَلَفَّظَ بِكَلِمَةِ الكُفْرِ ـ لَا قَدَّرَ اللهُ ـ وَحَالَ بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ جِدَارٌ فَقُلْ في نَفْسِكَ إِنَّهُ تَابَ إلى اللهِ وَاسْتَغْفَرَ وَجَدَّدَ إِسْلَامَهُ، لِأَنَّ حُسْنَ الظَّنِّ بِالمُسْلِمِينَ مَطْلُوبٌ.

وَبِنَاءً عَلَى ذَلِكَ:

فَلَا حَرَجَ مِنَ الصَّلَاةِ خَلْفَ مَنْ يَتَلَفَّظُ بِكَلِمَةِ الكُفْرِ، إِلَّا في حَالَةٍ وَاحِدَةٍ إِذَا تَلَفَّظَ بِكَلِمَةِ الكُفْرِ وَدَخَلَ في الصَّلَاةِ مُبَاشَرَةً قَبْلَ أَنْ يُجَدِّدَ إِسْلَامَهُ، فَلَا يُصَلَّى خَلْفَهُ في هَذِهِ الصَّلَاةِ، أَمَّا الصَّلَاةُ التي بَعْدَهَا فَإِنَّهُ يُصَلَّى خَلْفَهُ. هذا، والله تعالى أعلم.

وَأَدْعُوكَ للاطِّلَاعِ عَلَى الفَتْوَى في المَوْقِعِ بِعُنْوَانِ: (مَاذَا يَجِبُ عَلَى مَنْ سَبَّ اللهَ تعالى أَوْ سَبَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ؟) رقم: (2651).

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
23 مشاهدة
الملف المرفق