أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

4528 - حكم الرضاع من الزوجة

26-11-2011 44742 مشاهدة
 السؤال :
رجل متزوج أكرمه الله تعالى بولد، ولكن الرجل متعلِّق بزوجته، بحيث يرضع منها ويشرب اللبن من صدرها، حتى إنه لا يُبقي لولده من لبنها شيئاً، فهل تحرم عليه زوجته، وهل فعله جائز شرعاً؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 4528
 2011-11-26

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

 فقد ذكر الفقهاء بأنَّ الرضاع المُحرِّم هو ما كان في الحولين، وذلك لقوله تعالى: {وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلاَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ}.

ويقول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: (لا يُحَرِّمُ مِنْ الرِّضَاعَةِ إِلا مَا فَتَقَ الأَمْعَاءَ فِي الثَّدْيِ وَكَانَ قَبْلَ الفِطَامِ) رواه الترمذي عن أم سلمة رضي الله عنها وقال: حسن صحيح.

والذي عليه الفتوى عند عامة الفقهاء بأن الرضاع بعد الحولين لا تثبت به حرمة ولا محرميَّة، وكذلك ذكر الفقهاء بأنه لا يجوز الانتفاع من أعضاء الإنسان إلا لضرورة بشروط شرعية ذكروها لكلِّ حالة من أحوال الانتفاع.

وبناء على ذلك:

أولاً: رضاع الرجل من زوجته لا يحرِّمها عليه، ولا يجوز له أخذ حليب زوجته، لأنه لا ضرورة له في ذلك.

ثانياً: يحرم عليه أن يأخذ الحليب من صدر زوجته الذي هو غذاء ولده، ولا يجوز للمرأة أن تمكِّنه من ذلك، لحرمة الانتفاع من غير ضرورة، وخشية على ولدها من الجوع، وخاصة إن لم يكن له مرضعة ثانية، أو حليب صناعي. هذا، والله تعالى أعلم.

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
44742 مشاهدة