أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

1975 - تساعد ابنتها في إزالة شعر جسدها

14-04-2009 15586 مشاهدة
 السؤال :
هل يجوز للمرأة أن تساعد ابنتها في إزالة الشعر من جسدها؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 1975
 2009-04-14

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فالأصل أن يقوم الإنسان بنفسه ـ رجلاً كان أو امرأة ـ بحلق عانته ونتف إبطه، ولكن يجوز للرجل أن يقوم بنتف إبط رجل آخر، كما يجوز للمرأة أن تفعل ذلك لزوجها أو لامرأة أخرى.

أما حلق العانة فيحرم القيام به للغير إلا في حقِّ الزوجين.

وبناء على ذلك:

فيجوز للمرأة أن تعين ابنتها في إزالة الشعر من جسدها، ما عدا مكان العورة، والعورة بالنسبة للمرأة أمام المرأة هي من السرة إلى الركبة.

ولا يجوز نتف شعر الحاجبين، سواء فعلت ذلك المرأة بنفسها أو بغيرها لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: (لَعَنَ اللهُ الْوَاشِمَاتِ وَالْـمُسْتَوْشِمَاتِ، وَالنَّامِصَاتِ وَالْـمُتَنَمِّصَاتِ، وَالْـمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ الْـمُغَيِّرَاتِ خَلْقَ اللهِ) رواه مسلم. هذا، والله تعالى أعلم.

 

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
15586 مشاهدة