أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

5107 - طلاق القاضي واقع

28-04-2012 62398 مشاهدة
 السؤال :
امرأة طلبت التفريق بينها وبين زوجها لعلة السفر، فرفع المحامي دعوى للتفريق بين الزوجين لعلة الشقاق والطرد من البيت، ولم يحصل شيء من هذا بإقرار الزوجين، والقاضي فرَّق بينهما لعلَّة الشقاق، والحقيقة أن لا شقاق بينهما، فهل يقع طلاق القاضي؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 5107
 2012-04-28

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

أولاً: اِنحلالُ الرَّابِطَةِ الزَّوجِيَّةِ يكونُ بِإِرادَةِ الزَّوجِ المنفرِدَةِ، وَيُسَمَّى طلاقاً، وهو حقٌّ للزَّوجِ وَحدَهُ، لقوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: (إِنَّمَا الطَّلاقُ لِمَنْ أَخَذَ بِالسَّاقِ) رواه ابن ماجه عَن ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنهُما.

ثانياً: تَملِكُ الزَّوجَةُ طَلَبَ إِنهاءِ علاقَتِها الزَّوجِيَّةِ إذا وُجِدَ ما يُبرِّرُ لها ذلك، كإعسارِ الزَّوجِ بالنَّفَقَةِ، وغيبةِ الزَّوجِ، وما إلى ذلك من أسبابٍ ذكرها الفقهاء، ولكن ذلك لا يكونُ بعبارتها، وإنما بقضاء القاضي، إلا إذا فَوَّضَها زوجُها بِطلاقِ نَفسِها منه، فَإنَّها في هذه الحالةِ تَملِكُهُ بِقولها: طَلَّقتُ نفسي منكَ.

ثالثاً: إذا اتَّفَقَ الزَّوجان على الفراقِ، جازَ ذلك، ولا يحتاج إلى قضاءِ القاضي.

رابعاً: يملك القاضي أن يطلِّقَ المرأةَ من زوجِها إذا وَجَدَ المبرِّرَ الشَّرعيَّ لذلك، وذلك لِحمايةِ حقِّ الله تعالى، ورفعِ الظُّلمِ عن المتضرِّرِ، للحديث الشريف الذي رواه الإمام أحمد عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنهُما قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: (لا ضَرَرَ وَلا ضِرَارَ). وللقاعدةِ الفِقهيَّةِ: (الضَّررُ يزال).

وبناء على ذلك:

 فما دامت الزَّوجةُ وَكَّلَت المحامي بالطَّلاقِ لِعلَّةِ السَّفرِ، والمحامي زادَ في أسبابِ الضَّررِ، وأوقَعَ القاضي الطلاقَ عليها، فإنَّه يكونُ نافذاً قضاءً، وخاصَّةً إذا علمت بأنَّ المحامي زادَ في ذِكرِ أسبابِ الطلاقِ على عِلَّةِ السَّفرِ مِن شِقاقٍ وطردٍ من البيتِ. هذا، والله تعالى أعلم.

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
62398 مشاهدة