أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

3370 - هل تحرم أم زوجة الأب على الأولاد؟

21-10-2010 31289 مشاهدة
 السؤال :
تزوج رجل من امرأة وله أولاد من غيرها، فهل تحرم أم زوجته على أولاده؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 3370
 2010-10-21

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فيقول الله تعالى: {وَلاَ تَنكِحُواْ مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاء إِلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاء سَبِيلا}. فالذي يحرم بالمصاهرة زوجة الأب بمجرد عقد الأب عليها عقداً صحيحاً، وإن لم يدخل بها، ولا يدخل في التحريم أصول هذه المرأة ولا فروعها على ولد الزوج.

وبناء على ذلك:

أولاً: بالعقد الصحيح على المرأة تحرم الزوجة على أبناء الزوج ولو لم يتم الدخول.

ثانياً: أصول هذه الزوجة وفروعها لا تحرم على أبناء الزوج، فيحل للولد الزواج من أم زوجة أبيه، ومن بنات زوجة أبيه. هذا، والله تعالى أعلم.

 

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
31289 مشاهدة