أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

1240 - صلاة النافلة عند الزوال يوم الجمعة

15-07-2008 18330 مشاهدة
 السؤال :
ما حكم صلاة النافلة يوم الجمعة قبل أذان الجمعة بدقائق معدودة؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 1240
 2008-07-15

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فالصلاة النافلة تكره تحريماً وقتَ شروق الشمس إلى أن ترتفع بمقدار رمح أو رمحين، ووقتَ الاستواء في وسط السماء حتى تزول، ووقتَ اصفرار الشمس حتى تغرب، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «إن الشمس تطلع ومعها قَرْنُ الشيطان، فإذا ارتفعت فارقها، ثم إذا استوت قارنها، فإذا زالت فارقها، فإذا دَنَتْ للغروب قارنها، فإذا غربت فارقها» ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في تلك الساعات. رواه مالك والنسائي، ولحديث عقبة بن عامر الجُهَني رضي الله عنه قال: (ثلاثُ ساعاتٍ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصليَ فيهن أو أن نقبر فيهنَّ مَوْتَانا: حين تطلع الشمس بازغةً حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظَّهيرة حتى تميل الشمس، وحين تَضَيَّفُ الشمس للغروب حتى تغرب). رواه مسلم. والمراد بقبر الموتى في الحديث الشريف صلاة الجنازة لا الدفن، فإن الدفن في هذه الأوقات غير مكروه. وهذا الحكم عند جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والحنابلة.

أما صلاة النافلة يوم الجمعة عند الاستواء فهي كذلك مكروهة تحريماً عند السادة الحنفية، خلافاً للسادة الشافعية الذين قالوا بأن الصلاة تكره تحريماً في هذه الأوقات الثلاثة إلا في مكة المكرمة، وإلا يوم الجمعة عند الاستواء، أما في مكة فلقوله صلى الله عليه وسلم: «يا بني عبدِ مَنَافٍ لا تمنعوا أحدًا طاف بهذا البيت وصلَّى أيَّة ساعةٍ شاء من ليل أو نهار» رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وأما يوم الجمعة عند الاستواء فلأن المسلمين كانوا يصلون في خلافة عمر في وقت الاستواء حتى يخرج إليهم عمر ليخطب فيهم [رواه مالك في الموطأ والبيهقي]، ولم ينكر عليهم ذلك.

وردَّ ابن عابدين رحمه الله تعالى على هذا بقوله في حاشيته:

(على أن هذا ليس من المواضع التي يحمل فيها المطلق على المقيَّد، كما يُعلم من كتب الأصول، وأيضاً فإن حديث النهي صحيح رواه مسلم وغيره، فَيُقدَّم بصحته، واتفاقِ الأئمة على العمل به، وكونه حاظراً، والحاظر مقدَّم على المبيح).

وبناء على ذلك:

فالصلاة يوم الجمعة عند الاستواء مكروهة تحريماً عند الحنفية، جائزة عند الشافعية. هذا، والله تعالى أعلم.

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
18330 مشاهدة