أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

432 - قال لأولاده: ازرعوا هذه الأرض وانتفعوا منها وتصدقوا بشيء منها

31-07-2007 66684 مشاهدة
 السؤال :
رجل قال لأولاده قبل وفاته: ازرعوا هذه الأرض وانتفعوا منها، وتصدقوا بشيء منها، فهل تعتبر هذه الأرض وقفاً أم تركة يتقاسمها الورثة بعد التصدق بشيء من غلتها؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 432
 2007-07-31

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

 لا تعتبر هذه الأرض وقفاً، بل هي من جملة المال الموروث عن مورثهم، أما الوصية بالانتفاع من الأرض للورثة فلا تصح، لأنه لا وصية لوارث، إلا إذا أجاز الورثة ذلك إن كانوا بالغين لا قاصر فيهم، فإن كان فيهم قاصر فلا تجوز هذه الوصية. وطالما أن المورث أوصى بالتصدق بشيء من غلة الأرض فيكفي الورثة أن يتصدقوا بشيء منها مهما قلّ. وبناء على ذلك:

1- على الورثة أن يتصدقوا بشيء من غلة الأرض.

2- هذه الأرض تخضع للميراث، وتقسم قسمة شرعية بين الورثة.

3- لا يجوز للورثة أن ينتفعوا من الأرض إلا برضا الجميع إن لم يكن فيهم قاصر. هذا، والله تعالى أعلم.

 

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
66684 مشاهدة