أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

7974 - تحديد ثمن السلعة نقداً أو بالتقسيط

17-04-2017 114 مشاهدة
 السؤال :
أريد شراء سيارة، فهل من حرج في التساوم مع البائع بثمنها نقداً أو أقساطاً؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 7974
 2017-04-17

 

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فَمِنْ شُرُوطِ صِحَّةِ عَقْدِ البَيْعِ أَنْ يَكُونَ الثَّمَنُ مَعْلُومَاً، فَإِذَا ذُكِرَ ثَمَنُ السَّيَّارَةِ نَقْدَاً بِكَذَا، وَأَقْسَاطَاً بِكَذَا، وَلَمْ يَتَّفِقِ البَائِعُ مَعَ المُشْتَرِي عَلَى البَيْعِ نَقْدَاً أَمْ تَقْسِيطَاً فَهَذَا العَقْدُ بَاطِلٌ وَغَيْرُ صَحِيحٍ، وَهُوَ مَشْمُولٌ بِالنَّهْيِ الذي رواه الإمام البخاري عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعَتَيْنِ.

وروى الحاكم عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ بَاعَ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ، فَلَهُ أَوْكَسُهُمَا (أَيْ أَنْقَصُهُمَا) أَوِ الرِّبَا».

وَقَدْ فَسَّرَ بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ فَقَالُوا: بَيْعَتَيْنِ في بَيْعَةٍ أَنْ يَقُولُ: أَبِيعُكَ هَذَا الثَّوْبَ بِنَقْدٍ بِعَشَرَةٍ، وَبِنَسِيئَةٍ بِعِشْرِينَ، وَلَا يُفَارِقُهُ عَلَى أَحَدِ البَيْعَيْنِ، فَإِذَا فَارَقَهُ عَلَى أَحَدِهِمَا فَلَا بَأْسَ إِذَا كَانَتِ العُقْدَةُ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمَا.

وبناء على ذلك:

فَإِذَا تَمَّ التَّسَاوُمُ بَيْنَكَ وَبَيْنَ البَائِعِ عَلَى ثَمَنِ السَّيَّارَةِ نَقْدَاً، وَبِالتَّقْسِيطِ، ثُمَّ اتَّفَقْتُمَا عَلَى النَّقْدِ أَو التَّقْسِيطِ فَلَا حَرَجَ في ذَلِكَ وَالعَقْدُ صَحِيحٌ. هذا، والله تعالى أعلم.

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
114 مشاهدة
الملف المرفق