أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

1379 - تأخير قضاء رمضان

07-09-2008 29888 مشاهدة
 السؤال :
امرأة أفطرت بعض الأيام في شهر رمضان، هل يجب عليها قضاء هذه الأيام مباشرة، أم يجوز تأخير القضاء؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 1379
 2008-09-07

قضاء رمضان لا يجب على الفور، بل هو على التراخي، وإن كان الأولى تعجيله لمن لم يكن له عذر.

وقيد الشافعية والحنابلة والمالكية هذا التراخي بأن لا يهل رمضان آخر من غير عذر، فإذا دخل رمضان آخر ولم تقض المرأة أيامها من غير عذر أثمت وعليها الفدية، وهي إطعام مسكين لكل يوم، مع القضاء.

أما إذا تأخرت في قضائها لعذر فلا إثم عليها ولكن عليها الفدية.

ودليل الجمهور على هذا، قول السيدة عائشة رضي الله عنها: (كان يكون عليَّ الصوم من رمضان، فما أستطيع أن أقضي إلا في شعبان لمكان النبي صلى الله عليه وسلم) رواه البخاري. وفي هذا الحديث دلالة على أن وقت القضاء موسع، ويصير في شعبان مضيقاً. وأن حق الزوج من العشرة والخدمة مقدم على سائر الحقوق ما لم يكن فرضاً محصوراً في الوقت.

وفي الحديث دلالة على أن المرأة لا تصوم إلا بإذن زوجها، فإذا ضاق عليها الوقت صامت.

أما مذهب الحنفية في قضاء رمضان فهو: وجوب القضاء على التراخي بلا قيد، فلو جاء رمضان آخر، ولم تقض الفائت، فلا إثم عليها ولا فدية، وذلك لقول الله تعالى: {فعدة من أيام أخر} [البقرة: 184] والنص مطلق.

وبناء على هذا:

يجوز للمرأة أن تؤخر قضاء أيامها، وخاصة إذا كانت متزوجة، إلى ما قبل رمضان الآخر، فإن أخرته إلى ما بعد رمضان الآخر، وجب عليها القضاء عند الجميع ومع الفدية عند الشافعية والمالكية والحنابلة ما عدا الحنفية. هذا، والله تعالى أعلم.

 

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
29888 مشاهدة