أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

2001 - صائم نفل عاشر زوجته

25-04-2009 18311 مشاهدة
 السؤال :
رجل عاشر زوجته وهو صائم نفلاً فهل تجب عليه الكفارة؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 2001
 2009-04-25

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فمن كان صائماً نفلاً وعاشر زوجته وهو صائم فسد صومه وعليه قضاء اليوم بدون كفارة، لأن الكفارة وجبت على من كان صائماً في شهر رمضان وعاشر زوجته وهو صائم. هذا، والله تعالى أعلم.

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
18311 مشاهدة