أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

1119 - ما يحل للرجل من امرأته وهي حائض أو نفساء

30-05-2008 30490 مشاهدة
 السؤال :
هل يجوز للرجل أن يتمتع بزوجته بما بين الأليتين مع الإنزال دون الوطء في الدبر وقت الحيض أو النفاس أو في غير وقته؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 1119
 2008-05-30

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فقد ذهب جمهور الفقهاء غير الحنابلة إلى حرمة الاستمتاع بما بين السرة والركبة، وذلك لقوله تعالى: {فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ} [البقرة: 222].

ولما رواه أبو داود عن حرام بن حكيم عن عمه أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يحل لي من امرأتي وهي حائض؟ قال: «لك ما فوق الإزار».

ولحديث السيدة عائشة رضي الله عنها قالت: (كانت إحدانا إذا كانت حائضاً فأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يُباشرَها أمرها أن تتَّزر في فَوْرِ حيضتها، ثم يُباشِرُها، قالت: وأيُّكم يملك إربه كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يملك إرْبَهُ)؟ رواه البخاري. والمراد بالاتِّزار أن تشد إزاراً تستر به ما بين السرة والركبة. وإربه: يعني حاجته.

ولما رواه أبو داود عن ميمونة رضي الله عنها: (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يُباشِرُ المرأة من نسائه وهي حائض إذا كان عليها إزار إلى أنصاف الفخذين أو الركبتين تحتجز به). ولأن ما بين السرة والركبة حريم للفرج، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: «فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه» رواه البخاري. وأجاز الحنفية والشافعية الاستمتاع بما بين السرة والركبة من وراء حائل.

وبناء على ذلك:

فلا يجوز للرجل أن يتمتَّع بزوجته في أيام حيضها ونفاسها فيما بين سرتها وركبتها إلا بعد أن تتَّزر. هذا، والله تعالى أعلم.

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
30490 مشاهدة