أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

1053 - شراء العملات المنوعة ووضعها في البنك

10-05-2008 9887 مشاهدة
 السؤال :
عندي فائض من المال وأريد أن أشتري به عملة منوعة من الدولار واليورو والريال والذهب وأضعها في البنك، فما حكم الشرع عندما أصرف عملة سورية مرة أخرى لاستخدامها؟ علماً أنه قد يختلف السعر حسب سعر العملات؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 1053
 2008-05-10

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فمن حيث الفتوى لا حرج في تحويل العملة السورية إلى غيرها من العملات، أو شراء ذهب بها، ولكن بالشروط الشرعية:

1ـ أن تكون يداً بيد، فلا يجوز بيع النسيئة فيها.

2ـ أن لا يكون هذا الفعل يضرُّ باقتصاد البلد.

3ـ أن يكون بيع العملة وتحويلها إلى العملة السورية حين الحاجة إليها بسعر المبيع في يوم الصرف.

4ـ ألا توضع هذه الأموال في البنوك الربوية، لأن وضعها في البنوك الربوية نوع من أنواع التعاون على الإثم والعدوان، بل نوع من أنواع التعاون على كبيرة من الكبائر، وهي التعامل بالربا.

ولكن لا حرج في وضع هذه الأموال في البنوك الإسلامية إما عن طريق الأمانة، أو عن طريق المضاربة مع البنوك الإسلامية.

 

هذا من حيث الفتوى، ولكن من باب التقوى أنا لا أنصحك بتحويل العملة السورية إلى غيرها من العملات الأخرى، لأن هذا تقوية لاقتصادهم وإضعاف لاقتصادنا، ولكن أنصحك بالاتجار به وبتثميره في التجارة التي يعود نفعها عليك وعلى الأمة. هذا، والله تعالى أعلم.

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
9887 مشاهدة