أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

1153 - لمن حق حضانة الطفل بعد موت أمه؟

05-06-2008 7131 مشاهدة
 السؤال :
رجل قتل زوجته عامداً، ولها أطفال صغار دون سن البلوغ، فلمن يكون حق الحضانة لهم بعد وفاة أمهم؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 1153
 2008-06-05

 

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فالحضانة للصغير واجبة له شرعاً، لأن الصغير بحاجة إلى رعاية وعناية فيجب حفظه، وهي حق للحاضن الأقرب وللمحضون، فإذا أسقط الحاضن الأقرب حقه سقط، وانتقل إلى من بعده، وإذا أراد إعادته وكان أهلاً لذلك يعود إليه، وإذا لم يوجد غير حاضن واحد تعيَّن ويجبر عليه.

والذي يستحق الحضانة الأم، ثم أم الأم وإن علت، ثم أم الأب وإن علت، ثم الأخت لأبوين، ثم الأخت لأم، ثم الأخت لأب، ثم بنت الأخت لأبوين، ثم بنت الأخت لأم، ثم الخالات لأبوين، ثم لأم، ثم لأب، ثم بنت الأخت لأب، ثم بنات الأخ لأبوين، ثم لأم، ثم لأب، ثم العمات لأبوين، ثم لأم، ثم لأب، ثم خالة الأم، ثم خالة الأب، ثم عمات الأمهات والآباء، ثم العصبات من الرجال بترتيب الإرث. هذا، والله تعالى أعلم.

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
7131 مشاهدة
الملف المرفق