أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

3786 - حكم لبس القلادة للرجل

07-03-2011 90507 مشاهدة
 السؤال :
ما حكم لبس القلادة في عنق الرجل، وهي من فضة وليست ذهباً؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 3786
 2011-03-07

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فإن المباح للرجل من الفضة هو لبس الخاتم فقط، ولا يجوز للرجل أن يلبس إسوارة ولا قلادة من فضة، وخاصة إذا كان يقصد بذلك التشبُّه بالنساء أو بغير المسلمين، يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: (لَعَنَ اللَّهُ الْمُتَشَبِّهِينَ مِنَ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ، وَلَعَنَ الْمُتَشَبِّهَاتِ مِنَ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ) رواه الإمام أحمد عنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما.

وبناء على ذلك:

فلا يجوز لبس القلادة للرجال، وإن كانت من فضة. هذا، والله تعالى أعلم.

 

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
90507 مشاهدة