أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

2858 - حكم بيع دفتر جمعية سكنية

24-04-2010 253868 مشاهدة
 السؤال :
رجل اشترى بيتاً من جمعية سكنية، وقبل إنشاء البيت، باع دفتر هذه الجمعية لرجل آخر بمبلغ أكبر بكثير من المبلغ الذي دفعه للجمعية، وبعد سنة منعت الدولة الجمعية من متابعة المشروع. والسؤال: ما هو حكم بيع الدفتر؟ وهل يرجع المشتري الثاني على المشتري الأول بالمبلغ الذي دفعه له، والمشتري الأول يرجع على الجمعية بالمبلغ الذي دفعه لها على الجمعية، أم لا يحق للمشتري الثاني أن يرجع على المشتري الأول؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 2858
 2010-04-24

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فالأصل في شراء البيت قبل إنشائه أنه لا يجوز شرعاً؛ لأنه بيع معدوم، ولكن استحسنه بعض الفقهاء وأدخله في عقد الاستصناع؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم استصنع خاتماً، وهذا أمر تعامل الناس به للحاجة الماسة إليه. وما دام الأصل فيه عدم الجواز ولكنه شرع استحساناً، فلا يجوز بيع الصنعة قبل استلامها من المشتري.

وبناء على ذلك:

فما دام البيت لم ينشأ فلا يجوز لمشتري هذا البيت بيعه إلا بعد إنشائه واستلامه وأن يدخل في ضمانه. هذا أولاً.

ثانياً: أما بيع الدفتر فلا يجوز إذا كان بأكثر من المبلغ المدفوع أو بأقلَّ منه، لأن في الحقيقة بيع مال بمال، وما دام بيعَ مال بمال فلا يجوز فيه التفاضل إذا كان من جنس واحد لأنه ربا، والربا محرَّم بنص الكتاب والسنة.

ثالثاً: يجب على المشتري الأول أن يُرجِع المال الذي أخذه من المشتري الثاني، والأول يرجع إلى الجمعية فيسترد ماله الذي دفعه إليها ما دام صارت عاجزة عن بناء البيت. هذا، والله تعالى أعلم.

 

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
253868 مشاهدة