أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

4837 - الانتفاع بأموال التأمين

28-01-2012 20708 مشاهدة
 السؤال :
لقد مات والدي وكان موظَّفاً في بعض الشركات، وكان مؤمَّناً على الحياة، ودفعت لنا الشركة ما يستحقُّه والدي بعد موته، فهل هذا المال حلال أم حرام؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 4837
 2012-01-28

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فإن عقود التأمين مستحدثة، وقد اختلف الفقهاء في جوازها، فمنهم من أجاز جميع أنواع عقود التأمين، ومنهم من حرَّم الجميع، ومنهم من أجاز عقود التأمين التعاوني، وحرَّم عقود التأمين التجاري.

فمن أباح عقود التأمين أجاز أخذ المال كلِّه، ويقتسم قسمة شرعية، ومن حرَّم عقود التأمين حرَّم أخذ المال، فإن أخذه وجب عليه أن يصرفه في مصالح المسلمين.

وبناء على ذلك:

فإني أرى عدم أخذ هذا المال، إلا الأقساط التي دفعها للشركة، وهذه تقسم على الورثة قسمة شرعية، وأما الزائد فيصرف لصالح المسلمين من فقراء وغيرهم ومشاريع خيرية، سوى بناء المساجد، وشراء نسخ من القرآن الكريم.

وإذا كنتم فقراء فلكم أن تأخذوا من هذا المال بمقدار حاجتكم، كما جاء في المجموع للإمام النووي رحمه الله تعالى: (وإذا دفعه ـ أي المال الحرام ـ إلى فقير لا يكون حراماً على الفقير، بل يكون حلالاً طيباً، وله أن يتصدَّق به على نفسه وعياله إن كان فقيراً، لأن عياله إن كانوا فقراء فالوصف موجود فيهم، بل هم أولى من يتصدَّق عليه، وله أن يأخذ قدر حاجته، لأنه أيضاً فقير). هذا، والله تعالى أعلم.

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
20708 مشاهدة