أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

7989 - تغيير المكان في الصلاة

23-04-2017 154 مشاهدة
 السؤال :
هل صحيح أنه من السنة أن يغير الإنسان مكانه بعد صلاة الفريضة لصلاة السنة؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 7989
 2017-04-23

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فَقَدْ رَوَى الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجه عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «أَيَعْجِزُ أَحَدُكُمْ إِذَا صَلَّى أَنْ يَتَقَدَّمَ، أَوْ يَتَأَخَّرَ، أَوْ عَنْ يَمِينِهِ، أَوْ عَنْ شِمَالِهِ».

وَنَصَّ الفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ صَلَاةَ التَّطَوُّعِ في البُيُوتِ أَفْضَلُ، لِقَوْلِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «فَصَلُّوا أَيُّهَا النَّاسُ فِي بُيُوتِكُمْ، فَإِنَّ أَفْضَلَ الصَّلَاةِ صَلَاةُ المَرْءِ فِي بَيْتِهِ إِلَّا المَكْتُوبَةَ» رواه الإمام البخاري عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ.

وَيُسْتَثْنَى مِنْ ذَلِكَ مَا شُرِعَتْ لَهُ الجَمَاعَةُ، فَفِعْلُهُ في المَسْجِدِ أَفْضَلُ، كَصَلاةِ التَّراوِيحِ.

وَعِنْدَ المَالِكِيَّةِ: صَلَاةُ الرَّوَاتِبِ مَعَ الفَرَائِضِ يُنْدَبُ فِعْلُهَا في المَسْجِدِ.

وَيُسْتَحَبُّ للمُصَلِّي عِنْدَ جُمْهُورِ الفُقَهَاءِ أَنْ يَتَنَفَّلَ في غَيْرِ المَكَانِ الذي صلَّى فِيهِ المَكْتُوبَةَ.

وَقَالَ الكَاسَانِيُّ مِنَ الحَنَفِيَّةِ: يُكْرَهُ لِلْإِمَامِ أَنْ يُصَلِّيَ شَيْئَاً مِنَ السُّنَنِ فِي المَكَانِ الَّذِي صَلَّى فِيهِ المَكْتُوبَةَ؛ لِمَا ذَكَرْنَا فِيمَا تَقَدَّمَ، وَقَدْ رَوَيْنَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ «أَيَعْجِزُ أَحَدُكُمْ إذَا صَلَّى أَنْ يَتَقَدَّمَ أَوْ يَتَأَخَّرَ» وَلَا يُكْرَهُ ذَلِكَ لِلْمَأْمُومِ؛ لِأَنَّ الْكَرَاهَةَ فِي حَقِّ الْإِمَامِ للاشْتِبَاهِ وَهَذَا لَا يُوجَدُ فِي حَقِّ المَأْمُومِ، لَكِنْ يُسْتَحَبُّ لَهُ أَنْ يَتَنَحَّى أَيْضَاً حَتَّى تَـنْكَسِرَ الصُّفُوفُ وَيَزُولَ الِاشْتِبَاهُ عَلَى الدَّاخِلِ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ. اهـ.

وَقَالَ الإِمَامُ أَحْمَدُ: وَمَنْ صَلَّى وَرَاءَ الإِمَامِ فَلَا بَأْسَ أَنْ يَتَطَوَّعَ مَكَانَهُ، فَعَل ذَلِكَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا؛ وَبِهَذَا قَال إِسْحَاقُ، وَرَوَى أَبُو بَكْرٍ حَدِيثَ عَلِيٍّ بِإِِسْنَادِهِ، وَبِإِسْنَادِهِ عَنِ المُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ قَال : «لَا يَتَطَوَّعُ الإِمَامُ فِي مَقَامِهِ الَّذِي يُصَلِّي فِيهِ المَكْتُوبَةَ حَتَّى يَتَنَحَّى عَنْهُ» رواه ابن ماجه.

وبناء على ذلك:

فَإِنَّهُ يُسْتَحَبُّ لِمُصَلِّي النَّافِلَةِ أَنْ يُغَيِّرَ مَكَانَهُ بَعْدَ صَلَاةِ الفَرِيضَةِ، وَلَو أَنْ يَتَحَوَّلَ شَيْئَاً بَسِيطَاً بِتَقَدُّمٍ أَو تَأَخُّرٍ عَنِ الصَّفِّ، أَو عَنْ يَمِينِهِ أَو شِمَالِهِ، وَهَذَا في حَقِّ الإِمَامِ أَوْلَى. هذا، والله تعالى أعلم.

 

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
154 مشاهدة
الملف المرفق