أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

2834 - شروط المسكن الشرعي للزوجة

16-04-2010 422 مشاهدة
 السؤال :
تزوجت رجلاً على أنه صاحب دين وخلق، وكانت السكنى في بيت أهله، وبدأت أمه تضايقني كثيراً، فطالبت زوجي بالمسكن الشرعي الخاص بي، وأنا أريد أن أعرف مواصفات المسكن الشرعي للزوجة؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 2834
 2010-04-16

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فقد ذكر الفقهاء بأنَّ بيت الزوجية يراعى فيه ما يأتي:

أولاً: أن يكون خالياً عن أهلِ الزوج، لأن المرأة تتضرَّر بمشاركة غيرها في بيت الزوجية الخاصِّ بها، ويمنعها ذلك من معاشرتها لزوجها.

ثانياً: أن لا تكون معها ضَرَّتُها، لما بينهما من الغيرة، واجتماعُهما يثير الخصومة والمشاجرة، إلا إن رضيتا بسكنهما معاً .

ثالثاً: أن يكون بين جيران صالحين، وذلك حتى تأمن على نفسها ومالها، وبيت بلا جيران ليس مسكناً شرعياً إن كانت لا تأمن على نفسها ومالها.

رابعاً: أن يكون المسكن مشتملاً على جميع ما يلزم لمعيشة أمثالهما عادةً، وعلى جميع ما يحتاج من المرافق اللازمة، ومن الطبيعي أن يكون المسكن لا يمكن الدخول عليه إلا باستئذان، بحيث يكون له باب وله غلق. هذا، والله تعالى أعلم.

 

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
422 مشاهدة
الملف المرفق