أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

2064 - هل الخلع طلاق بائن أم رجعي؟

20-05-2009 97200 مشاهدة
 السؤال :
تم الاتفاق بين زوجين على إنهاء الحياة الزوجية بينهما، وطلبت الزوجة من زوجها أن يخلعها من عصمته، وتبرئه من مهرها والنفقة وسائر الحقوق، فخلعها من عصمته على ذلك، فهل يعتبر هذا الخلع طلاقاً بائناً أم رجعياً؟ وهل يجوز للزوج المخالِعِ أن يرى زوجته المخلوعة من عصمته أثناء عدتها؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 2064
 2009-05-20

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فلا خلاف بين الفقهاء في أن الخلع إذا وقع بلفظ الطلاق، أو نُوِيَ به الطلاق فهو طلاق، والطلاق الذي يقع هو طلاق بائن، لأن الزوج ملك البدل عليها فتصير هي بمقابلته أملك لنفسها، ولأن غرضها من التزام البدل أن تتخلص من الزوج ولا يحصل ذلك إلا بوقوع البينونة.

وإذا بانت الزوجة من زوجها فإنها لا تحل لزوجها إلا بعقد جديد مستوفياً لشروطه، هذا إذا كان بائناً بينونة صغرى، أما إذا كانت بينونة كبرى فإنها لا تحل لزوجها إلا بعد أن تنكح زوجاً غيره نكاح رغبةٍ واستدامة عشرة لا نكاح تحليل بعد انقضاء عدتها من الأول، لقوله تعالى: {فَإِن طَلَّقَهَا فَلاَ تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىَ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ}.

وبناء عليه:

فهذا الاتفاق بين الزوجين على إنهاء الحياة الزوجية بينهما عن طريق الخلع يقع به الطلاق بائناً، فلا يحل للرجل أن يخلو بالمرأة هذه لأنها بانت منه إما بينونة صغرى وإما بينونة كبرى.

فإذا سبق هذا الخلعَ طلاقان فإنها بانت منه بينونة كبرى، أما إذا سبقه طلاق واحد أو لم يسبقه طلاق فإنها بانت منه بينونة صغرى، فلا يحل له أن يخلو بها أو أن يرجعها إلى عصمته إلا بعقد جديد. هذا، والله تعالى أعلم.

 

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
97200 مشاهدة