أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

367 - حكم السدل في الصلاة

09-06-2007 78 مشاهدة
 السؤال :
وَرَدَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ نَهَى عَنِ السَّدْلِ في الصَّلَاةِ، فَمَا هِيَ دَرَجَةُ صِحَّةِ هَذَا الحَدِيثِ؟ وَمَا هُوَ المَقْصُودُ بِالسَّدْلِ المَنْهِيِّ عَنْهُ؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 367
 2007-06-09

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

الحَدِيثُ وَرَدَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ السَّدْلِ فِي الصَّلَاةِ وَأَنْ يُغَطِّيَ الرَّجُلُ فَاهُ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ في كِتَابِ الصَّلَاةِ. بَابُ مَا جَاءَ في السَّدْلِ في الصَّلَاةِ. وَالتِّرْمِذِيُّ في كِتَابِ الصَّلَاةِ. بَابُ مَا جَاءَ في كَرَاهِيَةِ السَّدْلِ في الصَّلَاةِ. وَصَحَّحَهُ الحَاكِمُ وَوَافَقَهُ الذَّهَبِيُّ.

أَمَّا مَعْنَى السَّدْلِ: فَهُوَ أَنْ يَلْتَحِفَ بِثَوْبٍ وَيُدْخِلَ يَدَهُ مِنْ دَاخِلٍ، فَيَرْكَعَ وَيَسْجُدَ وَهُوَ كَذَلِكَ.

وَقِيلَ: هُوَ أَنْ يَضَعَ وَسَطَ الإِزَارِ عَلَى رَأْسِهِ وَيُرْسِلَ طَرَفَيْهِ عَنْ يَمِينِهِ وَشِمَالِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَجْعَلَهُمَا عَلَى كَتِفَيْهِ. مِنْ كِتَابِ النِّهَايَةِ في غَرِيبِ الحَدِيثِ وَالأَثَرِ.

وَقَالَ الحَنَفِيَّةُ: هُوَ إِرْسَالُ الثَّوْبِ بِلَا لُبْسٍ مُعْتَادٍ.

وَفَسَّرَهُ الكَرْخِيُّ بِأَنْ يَجْعَلَ ثَوْبَهُ عَلَى رَأْسِهِ أَوْ كَتِفَيْهِ، وَيُرْسِلَ أَطْرَافَهُ مِنْ جَانِبِهِ إِذَا لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ سَرَاوِيلُ، فَكَرَاهِيَتُهُ لِاحْتِمَالِ كَشْفِ العَوْرَةِ وَالكَرَاهَةُ تَحْرِيمِيَّةٌ.

انْظُرْ حَاشِيَةَ ابْنِ عَابِدِينَ مَكْرُوهَاتُ الصَّلَاةِ.

وَقَالَ الشَّافِعِيَّةُ: السَّدْلُ هُوَ: أَنْ يُرْسِلَ الثَّوْبَ حَتَّى يُصِيبَ الأَرْضَ. هذا، والله تعالى أعلم.

 

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
78 مشاهدة