أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

8281 - مَا غَسَلَهُ إِلَّا نِسَاؤُهُ

23-08-2017 2471 مشاهدة
 السؤال :
ما صحة حديث: لَوْ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرْتُ، مَا غَسَلَهُ إِلَّا نِسَاؤُهُ؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 8281
 2017-08-23

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فَهَذَا الحَدِيثُ مِنْ كَلَامِ السَّيِّدَةِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا رواه الإمام أبو داود في سُنَنِهِ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: لَمَّا أَرَادُوا غَسْلَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ قَالُوا: وَاللهِ مَا نَدْرِي أَنُجَرِّدُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ مِنْ ثِيَابِهِ كَمَا نُجَرِّدُ مَوْتَانَا، أَمْ نَغْسِلُهُ وَعَلَيْهِ ثِيَابُهُ؟

فَلَمَّا اخْتَلَفُوا أَلْقَى اللهُ عَلَيْهِمُ النَّوْمَ، حَتَّى مَا مِنْهُمْ رَجُلٌ إِلَّا وَذَقْنُهُ فِي صَدْرِهِ، ثُمَّ كَلَّمَهُمْ مُكَلِّمٌ مِنْ نَاحِيَةِ الْبَيْتِ لَا يَدْرُونَ مَنْ هُوَ: أَنْ اغْسِلُوا النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيْهِ ثِيَابُهُ، فَقَامُوا إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ فَغَسَلُوهُ وَعَلَيْهِ قَمِيصُهُ، يَصُبُّونَ المَاءَ فَوْقَ الْقَمِيصِ وَيُدَلِّكُونَهُ بِالْقَمِيصِ دُونَ أَيْدِيهِمْ.

وَكَانَتْ عَائِشَةُ تَقُولُ: لَوْ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرْتُ، مَا غَسَلَهُ إِلَّا نِسَاؤُهُ. وَهُوَ حَدِيثٌ حَسَنٌ.

وَقَدْ ذَهَبَ جُمْهُورُ الفُقَهَاءِ إلى جَوَازِ تَغْسِيلِ المَرْأَةِ زَوْجَهَا عِنْدَ مَوْتِهِ، إِذَا لَمْ يَحْدُثْ قَبْلَ مَوْتِهِ مَا يُوجِبُ البَيْنُونَةَ الكُبْرَى، بِأَنْ طَلَّقَهَا طَلَاقَاً بَائِنَاً، أَو ثَلَاثَاً، ثُمَّ مَاتَ، لَا تُغَسِّلُهُ لانْقِطَاعِ العَلَاقَةِ الزَّوْجِيَّةِ بَيْنَهُمَا.

وَكَذَلِكَ لَا تُغَسِّلُهُ عِنْدَ جُمْهُورِ الفُقَهَاءِ إِذَا حَدَثَ مَا يُوجِبُ البَيْنُونَةَ بَعْدَ المَوْتِ، كَمَا لَوْ ارْتَدَّتْ بَعْدَ الوَفَاةِ، ثُمَّ أَسْلَمَتْ قَبْلَ تَغْسِيلِهِ لِزَوَالِ النِّكَاحِ بَيْنَهُمَا.

وبناء على ذلك:

فَالحَدِيثُ حَدِيثٌ حَسَنٌ رَوَاهُ أَبو داود، وَيَجُوزُ تَغْسِيلُ المَرْأَةِ زَوْجَهَا بَعْدَ وَفَاتِهِ إِذَا لَمْ تَكُنْ مُطَلَّقَةً مِنْهُ ثَلَاثَاً قَبْلَ مَوْتِهِ. هذا، والله تعالى أعلم.

 

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
2471 مشاهدة