أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

1980 - اشترط على المشتري الفراغة بعد ثلاثة أيام فتأخر ففسخ البائع العقد

14-04-2009 12591 مشاهدة
 السؤال :
بعت قطعة من الأرض لأحد الأشخاص، واتفقت معه على أن يدفع لي قيمة الأرض بعد ثلاثة أيام وبعدها تتم الفراغة بها، فمضت الأيام الثلاثة ولم يأت ولم يدفع لي ثمنها. وبعد أسبوع اتصل بي وقال لي: أنا سآتيك لأدفع لك قيمة الأرض ولتجري عملية الفراغة، فاعتذرت إليه، وقلت له: لقد فسخت البيع بيني وبينك، فرفض هذا الكلام، وقال لي: بيني وبينك الشرع، فذهبنا إلى طالب علم، فأفتانا بأن الأرض له وليست من حقي، فهل هذه الفتوى صحيحة؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 1980
 2009-04-14

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فالفتوى صحيحة، لأن عقد البيع قد تمَّ بينكما بدون ذكر شرط فسخ العقد بعد مضيِّ الأيام الثلاثة، وليس من حقك أن تفسخ هذا العقد إلا بعد إعلامه.

ولو أنك أعلمتَه من بداية العقد بهذا الشرط ولم يأت، فمن حقك فسخ العقد، ولو مضت الأيام الثلاثة وأعلمته أنه إن لم يأت لدفع قيمة الأرض فإنك ستفسخ العقد فمن حقك كذلك أن تفسخ العقد إذا لم يأت ويدفع لك قيمة الأرض.

ولكن سكوتك بعد مضيِّ الأيام الثلاثة، وعدم إنذارك له أنه إن لم يدفع لك القيمة فسوف تفسخ العقد، دليلٌ على إنظارك له.

وبناء على ذلك:

فالفتوى صحيحة، والأرض دخلت في ملكه، ولك قيمتها في ذمته. هذا، والله تعالى أعلم.

 

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
12591 مشاهدة