أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

440 - ابتعدت عن زوجها ستة أشهر بدون طلاق, ثم تزوجت غيره

07-08-2007 42010 مشاهدة
 السؤال :
امرأة ابتعدت عن زوجها ستة أشهر بدون طلاق، ثم تزوجت من رجل آخر بعقد شرعي - في ظنها - وحملت منه، فما حكم زواجها؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 440
 2007-08-07

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

 زواج المرأة من الرجل الثاني زواج غير صحيح، وهي زوجة للرجل الأول، فإن كانت تعلم هي والرجل الثاني حرمة هذا الأمر، فيعتبر اللقاء بينهما زنا والعياذ بالله تعالى، ويقام عليهما الحد الشرعي. ولا يعتبر الولد من خلال هذا اللقاء ولداً شرعياً، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (الولد للفراش وللعاهر الحجر) رواه البخاري ومسلم. وأما إذا كانا لا يعلمان الحكم: فهي كذلك زوجة للرجل الأول، ووطء الرجل الثاني لها بعد العقد عليها وطء بشبهة، ويثبت نسب الولد الذي حصل من هذا الوطء لهما. ويجب أن يتفرقا مباشرة، وإلا فالقاضي يفرق بينهما، وهي زوجة للرجل الأول، فإن قبل الزوج أن تبقى زوجة له فهي زوجة له وبدون عقد، ولكن لا يجوز له أن يعاشرها حتى تضع حملها، والولد يكون للرجل الثاني. وأما إذا لم يرض الزوج بها زوجة فيطلقها، وتجلس في العدة، وعدتها حتى تضع حملها، ثم بعد ذلك إن شاءت أن تتزوج من الرجل الثاني أو من غيره. وأما إذا لم يطلقها زوجها وهي لا ترغب في العودة إليه، ترفع أمرها إلى القاضي ليفرق بينهما، فإذا فرق بينهما تجلس في العدة، وعدتها حتى تضع حملها، ثم تتزوج ممن شاءت. وعليها في كل الأحوال التوبة والاستغفار من هذا الخطأ والفاحشة التي ارتكبتها، وأن تكون صادقة في توبتها. هذا، والله تعالى أعلم.

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
42010 مشاهدة