أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

1361 - سائق سيارة وشريك فيها هل يجوز أن يتقاضى أجرة على قيادته؟

30-08-2008 12190 مشاهدة
 السؤال :
 2008-08-30
سائق سيارة له حصة معيَّنة في السيارة، فهل يجوز أن يتقاضى راتباً شهرياً أجرة على قيادته للسيارة، ثم بعد ذلك يأخذ حصته من الربح إن وجد؟ وبعبارة أخرى: هل يجوز أن يكون السائق شريكاً وأجيراً في آن واحد؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 1361
 2008-08-30

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فإن كانت قيادته للسيارة بدون اتفاق مع شريكه على أخذ أجرة لقاء عمله، فإنه لا يحقُّ له أن يأخذ شيئاً، لأنه يكون متطوِّعاً في عمله.

أما إذا اتَّفق مع شريكه على أخذ أجرة معيَّنة لقاء عمله قبل القيام بالعمل، ووافق الشريك على ذلك، فلا حرج في ذلك إن شاء الله تعالى، أخذاً برأي السادة المالكية في ذلك، وإن كان خلافاً لرأي الجمهور الذين لا يجيزون أن يكون الإنسان أجيراً وشريكاً في آن واحد.

والأولى ألاَّ يأخذ أجرة معيَّنة لقاء عمله، بل يزيد في نسبة ربحه لقاء رأس ماله وعمله، وبهذا يكون قد خرج من خلاف الفقهاء. هذا، والله تعالى أعلم.

 

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
12190 مشاهدة