أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

1826 - استخدام البطاقة الائتمانية

02-03-2009 10485 مشاهدة
 السؤال :
هناك بعض الشركات تفتح حساباً للموظفين فيها في البنوك لاستلام رواتبهم منها، وبوجود الحساب للموظف يستطيع استخدام البطاقة الائتمانية، وفكرتها هي إمكانية استخدام الدفع عن طريق البطاقة بدل الدفع النقدي، يتم تراكم المدفوعات على حساب البطاقة الائتمانية، أقصد أنه لا يتم اقتطاع المبلغ مباشرة من حساب المستخدم في البنك، ويستطيع المستخدم فيما بعد أن يسدِّد المبالغ المتوجبة على البطاقة الائتمانية عن طريق حسابه في البنك، بحيث يجب عليه أن يسدد خلال 55 يوم من تاريخ شراء الحاجة، وإلا يترتب عليها رباً معين، السؤال: هل يجوز استخدام هذه البطاقة إذا ضمنت أني سأسدد المبالغ المتوجبة على البطاقة ضمن فترة شهر؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 1826
 2009-03-02

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فلا يجوز استخدام البطاقة الائتمانية بالشكل المذكور في السؤال ما دام التعامل مع بنك ربوي، لوجود الشرط الربوي في العقد بحيث لو تأخَّرت عن الدفع خلال المدَّة المحدَّدة. وهذا الشرط مفسد للعقد، ولو كنت ضامناً نفسك سداد المبلغ قبل مضيّ المدة.

وأمر آخر: مَن الذي يضمن نفسه أن يؤدي ما ترتب عليه قبل الأجل المحدَّد، والله تعالى يقول: {وَلاَ تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا * إِلاَّ أَن يَشَاء اللَّهُ}. هذا، والله تعالى أعلم.

 

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
10485 مشاهدة