أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

759 - حكم خال وخالة الأم, وخال وخالة الأب

06-01-2008 3081 مشاهدة
 السؤال :
ما حكم خال الأم على ابنتها، وعمة وخالة الأم على ابنها؟ وما حكم خال الأب على ابنته وخالة وعمة الأب على ابنه؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 759
 2008-01-06

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فإن خال الأم وخال الأب خال للبنات، كما أن عمة الأم وخالة الأم عمة وخالة للولد، وكذلك عمة الأب وخالة الأب عمة وخالة للولد، والحرمة بين هؤلاء حرمة مؤبدة. أما خال الزوج وعم الزوج بالنسبة للزوجة فرجل أجنبي، لا يجوز الاختلاط بينهم، لأن الحرمة هنا حرمة مؤقتة، بحيث يجوز لخال الزوج وعمه أن يتزوج الواحد منهما من زوجة ابن الأخ أو ابن الأخت بعد وفاة الزوج أو طلاق الزوجة. هذا، والله تعالى أعلم.

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
3081 مشاهدة
الملف المرفق