أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

4200 - تنازل عن حق المعاشرة ولم ينوِ الطلاق

28-08-2011 12273 مشاهدة
 السؤال :
اختلف رجل مع زوجته، وقال لها: إنه متنازل عن حقه في المعاشرة الزوجية، ولم ينوِ بذلك طلاقاً، فهل تحرم عليه زوجته؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 4200
 2011-08-28

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فالطلاق يقع على الزوجة باللفظ الصريح أو الكنائي، فإن تلفَّظ بصريح الطلاق يقع الطلاق عليها، وإن تلفظ بلفظ كنائي؛ فإن نوى الطلاق وقع عليها الطلاق، وإلا فلا.

ومن حرَّم الحلال فعليه كفارة يمين، وذلك لقوله تعالى: {قَدْ فَرَضَ الله لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ وَالله مَوْلاَكُمْ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيم}.

وبناء على ذلك:

فما دام الرجل لم ينوِ الطلاق فلا يقع عليها الطلاق، وإن لم يقصد تحريم معاشرتها فلا شيء عليه، وإن قصد التحريم وعاشرها فعليه كفارة يمين، وهي إطعام عشرة مساكين من أوسط ما يأكل، أو كسوتهم، فإن لم يجد لفقره، فليصم ثلاثة أيام متواليات، ولا يجوز له أن يُضارَّ بزوجته في ترك معاشرتها. هذا، والله تعالى أعلم.

 

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
12273 مشاهدة