أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

1749 - بيع البطاقات الهاتفية للبائع

05-02-2009 11355 مشاهدة
 السؤال :
أنا صاحب محل لبيع بطاقات شحن هاتفية، اتصل بي زيد من الناس على الهاتف يريد شراء كمية من البطاقات، واتفقنا هاتفياً على السعر وأرسلت شريكي لإحضار البطاقات من البيت، فجاء المشتري وقال لي: إنَّ الذي أراد أن يشتري مني البطاقات قد عدل عن فكرته، وأنا أريد أن أبيعك البطاقات التي اتفقت معك على شرائها، وإني أخسر فيها قليلاً من المبلغ. وكل هذا البطاقات لم تُحضر بعد ولم يدفع ثمنها. فأرجو من حضرتكم الإجابة على هذا السؤال مع التوضيح لعلاقة هذه المسألة بحديث سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم: (نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع ما لا يملك الإنسان) وهل لها علاقة ببيع العينة؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 1749
 2009-02-05

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فعقد البيع الذي تمَّ بينك وبين المتصل لشراء البطاقات منك عقدٌ صحيح، وهو ملزِم لك وله، فيجب عليك أن تسلِّمه البطاقات ويجب عليه أن يسلِّمك قيمتها.

وبعد استلام البضاعة من قبل المشتري وقبض الثمن كاملاً من قبلك، لا حرج في شراء السلعة منه بالسعر الذي تتفقان عليه.

أما إذا اشتريت البطاقات منه قبل أن يستلمها منك فهو بيع منهي عنه شرعاً، لأنه باعك ما لا يملك، وإن بعته البطاقات وقيمتُها إلى أجل وقبضها منك، ثم اشتريت منه تلك البطاقات فهذا العقد لا يجوز كذلك لأنه بيع العينة المنهي عنه في الحديث الشريف: (إِذَا تَبَايَعْتُمْ بِالْعِينَةِ، وَأَخَذْتُمْ أَذْنَابَ الْبَقَرِ، وَرَضِيتُمْ بِالزَّرْعِ، وَتَرَكْتُمْ الْجِهَادَ، سَلَّطَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ذُلاً لا يَنْزِعُهُ حَتَّى تَرْجِعُوا إِلَى دِينِكُمْ) رواه أبو داود. هذا، والله تعالى أعلم.

 

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
11355 مشاهدة