أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

4783 - أقرت له زوجته أنها زنت

10-01-2012 21443 مشاهدة
 السؤال :
امرأة أقرَّت لزوجها بأنها زنت، فهل يجوز له أن يضيِّق عليها حتى تطلب منه الطلاق، وتتنازل له عن مهرها؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 4783
 2012-01-10

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فيقول الله تبارك وتعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَرِثُواْ النِّسَاء كَرْهًا وَلاَ تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُواْ بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلاَّ أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَن تَكْرَهُواْ شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا} [النساء: 19]، وعضل الزوجة هو التضييق عليها لتفتدي نفسها من زوجها بالمال، وذكر ربُّنا عز وجل جواز هذا العضل إذا أتت المرأة الفاحشة.

ويقول ابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهم: إذا زنت فلك أن تسترجع منها الصداق الذي أعطيتها وتضاجرها حتى تتركه لك وتخالعها، كما قال تعالى: {وَلاَ يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُواْ مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلاَّ أَن يَخَافَا أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللّهِ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ} [البقرة: 229].

وبناء على ذلك:

فإذا أقرَّت الزوجة بارتكاب الفاحشة فللزوج أن يطلب منها أن تردَّ إليه صداقها، أو تبرئه منه، والأولى جزءاً منه، وذلك لقوله تعالى: {لِتَذْهَبُواْ بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ}، فإن أبت فله أن يعضلها ويضيِّق عليها حتى تتنازل عن مهرها أو شيء منه.

والأولى في حقِّ الرجل أن لا يفعل ذلك، فإن أراد أن يسرِّحها فليدفع لها المهر كاملاً إن لم يكن مقبوضاً، أو يبرئها منه إن كان مقبوضاً، وخاصة إذا كان مقصِّراً في حقِّها من حيث إعفافها عن الحرام، لأن البعض يرتكبن الفاحشة بسبب تقصير الزوج في حقِّها، بسبب غيابه وسفره الطويل، أو بسبب عدم عفَّته عن محارم الآخرين. هذا، والله تعالى أعلم.

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
21443 مشاهدة