أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

3826 - اتفقا على أن يرسل له بضاعة بدون أن يتحمل الطرف الثاني خسارة

21-03-2011 55738 مشاهدة
 السؤال :
 2011-03-21
تمَّ الاتفاق بيني وبين رجل آخر مقيم في دولة ثانية، على أن أشتري له بضاعة معينة، وأرسلها إليه، فإذا وصلت إليه أرسل إليه ثمنها مع نسبة من الربح المتفق عليه بيننا، وإذا لم تصل إليه البضاعة فهي على حسابي ولا يتحمل شيئاً من الخسارة، فهل هذا العقد صحيح شرعاً؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 3826
 2011-03-21

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فهذا العقد غير جائز شرعاً، لأنه لا يُعد شركة محضة، ولا يعتبر وكالة، ولا مضاربة.

لا يعتبر شركة محضة، لأن الشركة تقضي أن يدفع كلُّ واحد منهما شيئاً من رأس المال.

ولا تعتبر وكالة، لأن الوكيل لا يأخذ ربحاً، ولا يدفع خسارة، فالربح والخسارة للموكل، فإن شَرَطَ الوكيل ربحاً معيناً مقابل المال الذي دفعه قيمة للبضاعة كان قرضاً جرَّ نفعاً، وكلُّ قرض جرَّ نفعاً فهو ربا.

وإن اشترط الموكِّل أن لا يدفع قيمة البضاعة إلا إذا استلمها فهذا لا يجوز، لأنه ينافي صحة القرض، وبأي ذنب يذهب مال القرض؟

وبناء على ذلك:

فهذا العقد غير جائز شرعاً، لأنه ليس شركة مال، ولا شركة مضاربة، ولا عقد وكالة.

وإن كان ولا بدَّ من التعامل مع بعضهما البعض، فهما بالخيار بأحد هذه الأمور التالية:

أولاً: أن يجعلا شركة مضاربة بينهما، رأس المال من أحدهما، والآخر بجهده في تصريف البضاعة، والربح على ما اتفقا عليه، والخسارة تكون على صاحب رأس المال.

ثانياً: أو أن يشتري البضاعة صاحب المال، وتدخل في ملكه، ثم يبيعها للآخر لأجل بيعاً قطعياً.

ثالثاً: أو أن يشتريها وكالة عنه، ويرسلها إليه، ويكون ربح البضاعة أو خسارتها للموكل، والوكيل إما يفعل ذلك تبرعاً أو يأخذ على ذلك أجرة معينة. هذا، والله تعالى أعلم.

 

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
55738 مشاهدة