أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

783 - تقبيل الرجل فم الرجل

14-01-2008 36625 مشاهدة
 السؤال :
هناك عادة انتشرت بين الشباب وهي التقبيل، فما هي درجة الإباحة في التقبيل، فالبعض يقبل من الفم وغير ذلك، فهل هذا يجوز؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 783
 2008-01-14

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فإن تقبيل الرجل فم الرجل، والمرأة فم المرأة لا يجوز، ومنهي عنه شرعاً، هذا إن كان بشهوة أو بغير شهوة؛ لما روى الترمذي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رجل: يا رسول الله، الرجل منا يلقى أخاه أو صديقه أينحني له؟ قال: «لا»، قال: أفيلتزمه ويُقبِّله؟ قال: «لا»، قال: أفيأخذ بيده ويصافحه؟ قال: «نعم».

أما إذا قبّل الرجل فم الرجل أو يده أو شيئاً منه، وكذلك المرأة للمرأة على وجه الشهوة فهو حرام باتفاق الفقهاء.

أما إذا كانت القبلة من الرجل للرجل على غير الفم، والمرأة للمرأة على غير الفم، وبدون شهوة، وكانت على وجه البر والكرامة، أو لأجل الشفقة عند اللقاء والوداع فلا بأس بذلك.

فإذا كان الشاب أمرد صبيح الوجه ويشتهى، فلا تجوز مصافحته فضلاً عن تقبيله بقصد التلذذ والاستمتاع.

أما إذا لم يكن الأمرد صبيح الوجه أو يشتهى، وقبّله أحد من غير فمه على وجه البر والشفقة فلا حرج، والأولى ترك ذلك.

وفي سائر الأحوال علينا أن نراقب الله عز وجل فيما نأتي وفيما نترك، لأن الله تعالى يقول: {يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ} [غافر: 19]، ويقول: {إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيباً} [النساء: 1]، ويقول: {أَلَمْ يَعْلَمْ بِأَنَّ اللَّهَ يَرَى} [العلق: 14].

نسأل الله تعالى أن يوفقنا لأن نحفظ الرأس وما وعى، والبطن وما حوى، وأن نذكر الموت والبلى. هذا، والله تعالى أعلم.

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
36625 مشاهدة