أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

485 - حكم الماء الذي يخرج من المرأة أثناء الطهر

31-05-2008 17156 مشاهدة
 السؤال :
ما هو حكم الماء الذي يخرج من المرأة أيام طهرها، هل هو طاهر أم نجس؟ وهل هو ناقض للوضوء أم لا؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 485
 2008-05-31

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد:

فرطوبة الفرج ماء أبيض متردد بين المذي والعَرق، يخرج من باطن الفرج الذي لا يجب غسله، وتسميه النساء الطهر، وهذا الماء هو علامة على طهارة المرأة من حيضها ونفاسها.

واتفق الفقهاء على أن رطوبة الفرج الخارجي ـ الذي يجب غسله بعد قضاء الحاجة وعند الاغتسال ـ طاهرة، مثلها مثل عرق البدن. أما رطوبة الفرج الداخلي الذي لا يجب غسله بعد قضاء الحاجة وعند الاغتسال (داخل المهبل) وهذه هي الأعم بين النساء، فقد اختلف الفقهاء في حكمها، إذا كانت خالية من الدم والمذي والودي والبول، لأن الطهر إذا خالطه شيء من هذه الأمور الأربعة يكون نجساً باتفاق الفقهاء لنجاسة هذه الأمور الأربعة.

أما الطهر الخالي من الدم والمذي والودي والبول، فقد اختلف الفقهاء فيه: فذهب جمهور الفقهاء إلى نجاسته. وذهب الإمام أبو حنيفة والحنابلة إلى طهارته. وهو ناقض للوضوء، عند جمهور الفقهاء سوى الإمام أبي حنيفة.

وبناء على ذلك:

فالماء الذي تراه المرأة أيام طهرها نجس عند جمهور الفقهاء وناقض للوضوء، والأخذ بقول الجمهور أولى للاحتياط في أمور العبادات. وعند الحاجة الماسة، حيث يتعذر على المرأة غسل الثوب أو البدن من هذا الماء، أو للضرورة الشديدة لا حرج أن تأخذ بقول الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى، الذي قال بطهارة هذا الماء، حيث لا يعتبر بعد ذلك ناقضاً للوضوء، وعلى المرأة كما قلنا أن تأخذ بقول جمهور الفقهاء احتياطاً لأمر عبادتها، وعند الضرورة الشديدة تأخذ بقول الإمام رحم الله الجميع.

أما المرأة التي لا ينقطع عنها هذا الماء، بحيث لا يمر عليها وقت يكفي لطهارتها وصلاتها حتى تفوت الصلاة، فهذه صاحبة عذر، ولها حكمها الخاص بها، وهو أن تتوضأ بعد دخول كل وقت صلاة، ثم تصلي ما تشاء من الصلوات مع استمرار نزول هذا الماء، لأنه في هذه الحالة لا يعد ناقضاً للوضوء في حقها، فإذا خرج الوقت ودخل وقت صلاة أخرى جددت طهارتها وهكذا. هذا، والله تعالى أعلم.

 

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
17156 مشاهدة