أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

806 - الخلوة بالمرأة الأجنبية في المحلات التجارية

26-01-2008 11600 مشاهدة
 السؤال :
عندي محل تجاري، وكثيراً ما تأتي النساء إلى المحل منفردة ويغلق الباب، والباب بلور شفاف يستطيع أي شخص النظر إلى الداخل، فهل هذه خلوة؟ وما شروط الخلوة المحرمة..؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 806
 2008-01-26

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فقد اتفق الفقهاء على أن الخلوة بالمرأة الأجنبية محرَّمة، لأن الشيطان يوسوس لهما في الخلوة بفعل ما لا يحل، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم» رواه البخاري. ولقوله صلى الله عليه وسلم: «ألا لا يخلون رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان» رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح.

وبناء عليه:

فلا تجوز الخلوة بالمرأة الأجنبية ـ في مكان لا يراهما فيه أحد، ولا يمكن الدخول عليهما إلا بإذن، بدون زوج أو مَحْرَم لها، أو رجل أو امرأة معهما ـ مهما كانت الأسباب، فلا تجوز هذه الخلوة ولو كانت لصلاة جماعة، أو تعليم قرآن، أو تدريس، أو بيع، أو شراء، أو لعلاج.

أما إذا انفرد الرجل بالمرأة في مكان لا تحتجب أشخاصهما عن الناس ولو لم يسمعوا كلامهما، فلا حرج فيه إن شاء الله تعالى، إذا كان الغالب على ظنهما أن الفتنة مأمونة، وإلا فيحرم كذلك. هذا، والله تعالى أعلم.

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
11600 مشاهدة