أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

7512 - الطهارة لصلاة الضحى للمعذور

22-08-2016 3274 مشاهدة
 السؤال :
إنسان صاحب عذر، توضأ لصلاة الفجر، فهل بإمكانه أن يصلي الضحى بنفس الوضوء أم لا؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 7512
 2016-08-22

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فَأَصْحَابُ الأَعْذَارِ يَتَوَضَّؤُونَ لِوَقْتِ كُلِّ صَلَاةٍ، وَبِهَذَا الوُضُوءِ يُصَلُّونَ مَا شَاؤُوا مِنَ الفَرَائِضِ أَدَاءً أَو قَضَاءً، وَالوَاجِبَاتِ، وَالنَّوَافِلِ، وَيَطُوفُونَ، حَتَّى يَخْرُجَ الوَقْتُ مَا لَمْ يَعْرُضْ نَاقِضٌ مِنَ النَّوَاقِضِ، لِقَوْلِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ فِي الْـمُسْتَحَاضَةِ: «تَدَعُ الصَّلَاةَ أَيَّامَ أَقْرَائِهَا، ثُمَّ تَغْتَسِلُ وَتُصَلِّي، وَالْوُضُوءُ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ» رواه أبو داود عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ.

وَلِقَوْلِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «تَوَضَّئِي لِكُلِّ صَلاَةٍ، حَتَّى يَجِيءَ ذَلِكَ الوَقْتُ» رواه الإمام البخاري عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنهَا.

وبناء على ذلك:

فَصَاحِبُ العُذْرِ لَيْسَ بِإِمْكَانِهِ أَنْ يُصَلِّيَ صَلَاةَ الضُّحَى بِوُضُوءِ صَلَاةِ الفَجْرِ، لِأَنَّ وُضُوءَهُ يَنْتَقِضُ بِخُرُوجِ الوَقْتِ مَا لَمْ يَطْرَأْ عَلَيْهِ في الوَقْتِ نَاقِضٌ آخَرُ، وَصَلَاةُ الفَجْرِ يَخْرُجُ وَقْتُهَا بِطُلُوعِ الشَّمْسِ.

فَإِذَا أَرَادَ صَلَاةَ الضُّحَى فَعَلَيْهِ أَنْ يَتَوَضَّأَ بَعْدَ دُخُولِ وَقْتِ صلَاةِ الضُّحَى، وَوَقْتُهَا يَبْدَأُ بِارْتِفَاعِ الشَّمْسِ قَيْدَ رُمْحٍ، وَيُقَدَّرُ بِالدَّقَائِقِ بِنَحْوِ عِشْرِينَ دَقِيقَةٍ، أَو أَقَلَّ قَلِيلَاً، وَإِذَا انْتَهَى وَقْتُ صَلَاةِ الضُّحَى انْتَقَضَ وُضُوؤُهُ، وَيَنْتَهِي وَقْتُهَا قَبْلَ الزَّوَالِ، وَيُقَدَّرُ بِخَمْسِ دَقَائِقَ قَبْلَ أَذَانِ الظُّهْرِ، وَبَعْدَ أَذَانِ الظُّهْرِ يَتَوَضَّاُ وَيُصَلِّي الظُّهْرَ. هذا، والله تعالى أعلم.

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
3274 مشاهدة