أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

1862 - هل يعد الخلع من الطلقات؟

13-03-2009 24152 مشاهدة
 السؤال :
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بعض أهل العلم عندنا قال بأن الخلع لا يعد من الطلقات وذلك لمن طلق زوجته طلقتان ثم تركته هي في المحكمة الشرعية خلعاً، وبالتالي يجوز له أن يعيدها إلى عصمته. وقد مضى على ذلك أكثر من سنتين.
 الاجابة :
رقم الفتوى : 1862
 2009-03-13

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.

الجواب: الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فلا خلاف بين الفقهاء في أن الخلع إذا وقع بلفظ الطلاق، أو نُوِيَ به الطلاق فهو طلاق.

وبناء عليه:

فبكون الزوجين تمت المخالعة بينهما بقصد إنهاء الحياة الزوجية بينهما، وهذا يعني أنهما قصدا الطلاق فقد بانت المرأة من زوجها بينونة كبرى، فلا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره. هذا، والله تعالى أعلم.

 

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
24152 مشاهدة