أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

9564 - حكم كتابة (ص) أو (صلعم)

22-03-2019 2313 مشاهدة
 السؤال :
هل يجوز للمسلم أن يكتب حرف (ص) أو (صلعم) عوضاً من كتابة صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، إذا ذكر النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 9564
 2019-03-22

 

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فَقَدْ أَمَرَنَا اللهُ تعالى بِالصَّلَاةِ وَالسَّلَامِ عَلَى سَيِّدِنَا رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: ﴿إِنَّ اللهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمَاً﴾.

وَالبَخِيلُ مَنْ ذُكِرَ عِنْدَهُ سَيِّدُنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِ.

وَإِذَا كَتَبَ المُسْلِمُ اسْمَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ أَو كَتَبَ حَدِيثَهُ الـشَّرِيفَ، عَلَيْهِ أَنْ يَكْتُبَ الصَّلَاةَ وَالسَّلَامَ عَلَيْهِ كَامِلَةً، تَحْقِيقَاً لِأَمْرِهِ تَبَارَكَ وتعالى، وَحَتَّى يَذْكُرَهَا القَارِئُ عِنْدَ قِرَاءَتِهَا، وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَقْتَصِرَ عَلَى كِتَابَةِ حَرْفِ (ص) أَو (صلعم) لِأَنَّ ذَلِكَ مُخَالِفٌ لِأَمْرِهِ تَبَارَكَ وتعالى: ﴿صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمَاً﴾.

وَبِنَاءً عَلَى ذَلِكَ:

فَعَلَى المُسْلِمِ أَنْ يُحَافِظَ عَلَى كِتَابَةِ الصَّلَاةِ وَالسَّلَامِ عَلَى سَيِّدِنَا رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ، وَمَا يَنْبَغِي عَلَى المُسْلِمِ أَنْ يَسْأَمَ مِنْ تَكْرِيرِ ذَلِكَ عِنْدَ تَكَرُّرِهِ، فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ أَكْبَرِ الفَوَائِدِ التي يَتَعَجَّلُهَا طَلَبَةُ الحَدِيثِ وَكَتَبَتُهُ، وَمَنْ أَغْفَلَ ذَلِكَ فَقَدْ حُرِمَ حَظَّاً عَظِيمَاً، كَمَا قَالَ ابْنُ الصَّلَاحِ في مُقَدِّمَتِهِ.

وَرُوِيَ عَنْ حَمْزَةَ الكِنَانِيِّ رَحِمَهُ اللهُ تعالى، أَنَّهُ قَالَ: كُنْتُ أَكْتُبُ عِنْدَ ذكرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ) وَلَا أَكْتُبُ: (وَسَلَّمَ) فَرَأَيْتُهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ في المَنامِ، فَقَالَ لِي: مَالَكَ لَا تُتِمُّ الصَّلَاةَ عَلَيَّ؟ فَمَا كَتَبْتُ بَعْدُ ذَلِكَ: (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ) إِلَّا وَكَتَبْتُ: (وَسَلَّمَ).

فَلَا يَلِيقُ بِالمُسْلِمِ أَنْ يَقْتَصِرَ عِنْدَ كِتَابَةِ اسْمِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ عَلَى حَرْفِ (ص) أَو (صلعم) لِأَنَّ هَذَا مِنْ سُوءِ الأَدَبِ. هذا، والله تعالى أعلم.

 

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
2313 مشاهدة